مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٢ - اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه
ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه [١]. وفي صورة القيام يجعل يده على قُبله [٢] على الأحوط.
( مسألة ٤٤ ) : إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل ، أو الدبر ، أو التخيير بينهما وجوه ، أوجهها : الوسط [٣].
_________________
[١] كما في الذكرى وغيرها ، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك [١] بل هنا أولى كما عن الذكرى. لكن في صحيح الحلبي في المريض : « وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي » [٢] مما يظهر منه الاستحباب. مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا.
[٢] فقد تضمن ذلك مصحح زرارة ، لكنه ـ مع مخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى ـ ظاهر في الستر من جهة الناظر ، كما يقتضيه عطف قوله (ع) : « يجلسان عليه » بـ « ثمَّ » الموجب لظهوره في كونه قبل الصلاة ، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائماً ثمَّ يجلسان بعدها للإيماء للركوع والسجود غريب لا قائل به ، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة. وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله ، بل ظاهر النصوص عدمه.
[٣] كما عن البيان احتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره ، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال ، بخلاف القبل. وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ترجيح القبل لبروزه ، وكونه إلى القبلة ، ولأن الدبر مستور بالأليتين. وعن حواشي
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٥ و ١١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢.