مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨ - الكلام في وقت الظهرين
_________________
إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » [١] وخبره : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [٢] ، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصّل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » [٣] ومرسل داود بن فرقد الآتي[٤].
وعن المبسوط : انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص. وعن القاضي : ذلك أيضاً حتى للمضطر. وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقت المختار بالذراع. ونحوه عن المقنعة. وعن أبي الصلاح : انتهاء وقته بأربعة أسباع. ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة. وعن التهذيب : ذلك مطلقاً. كما أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس. وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي : انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقته بالذراعين.
ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة ، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعاً ـ كما يشير اليه بعضها ـ وغيره ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة » [٥] ، ومرسل
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢٤.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
[٤] يأتي ذكره في التعليقة اللاحقة.
[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب المواقيت حديث : ٤.