مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧ - الكلام في وقت الظهرين
والمغرب [١]
_________________
وبعضها محتمل لذلك كمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) [١] وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) [٢] ، وموثق زرارة الحاكي رواية عمر بن سعيد [٣]. وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام ، كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) [٤]. وبعضها ظاهر في نهاية وقت الفضيلة ، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) [٥]. وبعضها محتمل لأول وقت الفضيلة ، كخبر ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على الصادق (ع) وخروجه عنه من غير أن يجيبه [٦] ، إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديداً لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء.
وبالجملة : أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبق ، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه. وكيف كان يجب حمل النصوص المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت ، لما عرفت من دعوى الإجماع على التوقيت بالزوال ، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين.
[١] على المشهور شهرة عظيمة. بل في الجواهر : نفي الخلاف المعتد به عندنا. ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٥.
[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٣.