مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٢ - حكم التطوع في وقت الفريضة
_________________
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » [١]. ونحوه روايته الأخرى [٢]. وفي موثقته عن أبي جعفر (ع) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » [٣] ، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (ع) : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٤] ، وصحيحه الثالث [٥] المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما : « قلت لأبي جعفر (ع) : أصلي النافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (ع) : لا ، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت : لا قال (ع) : فكذلك الصلاة » [٦] ، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٧] ، وموثق ابن مسلم
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.
[٤] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٥] مستدرك الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
[٦] نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله في الذكرى في آخر تتمة مسألة : ٢ من الفصل الرابع في مواقيت القضاء.
[٧] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ٨.