مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٨ - يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه
وكذا كل ذي عذر [١] كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء [٢].
_________________
نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة [١]. ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.
[١] كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم » [٢] ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر » [٣]. ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [٤] .. الى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.
[٢] كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث [٥] ، ويعقوب بن سالم [٦] ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة
[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢ و ٣ وملحق الحديث الخامس.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
[٥] تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.
[٦] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.