مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠ - يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء
ثمان ركعات [١] قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تُعدان بركعة [٢] ، ويجوز فيهما القيام [٣] بل هو الأفضل [٤]
_________________
الإحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتع إلى الحج ، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده » [١] أو على غير ذلك. والله سبحانه أعلم.
[١] بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت.
[٢] ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله (ع) : « قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة » [٢] ، وفي حسن البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[٣] كما عن جماعة التصريح به ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية ، قائماً أو قاعداً والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين » [٤]. وفي خبر الحرث بن المغيرة : « وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم » [٥].
[٤] كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان ، بل ظاهر خبر الحرث
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٦.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٩.