مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧ - (١ ـ ٦) البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، طهارة المولد ، العلم بمعنى ملكة الاستنباط
.................................................................................................
______________________________________________________
مثل خبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال (لي ـ كا) أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه [١].
ولا يضر ضعف السند به وبغيره [٢] ، لموافقته للعقل ، وقبول الأصحاب إياه.
فيه دلالة على تجزّؤ الاجتهاد والفتوى ، وتجويز القضاء للمتجزّئ ، فافهم.
وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء [٣].
ورواية أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من حكم في درهمين فأخطأ كفر [٤].
والظاهر ان المراد بالخطإ هنا ، غير خطإ القاضي بالحق بعد السعي والاجتهاد ، إذ لا بأس به حينئذ ، وهو ظاهر ، ولما تقرر في الأصول والفروع.
ولانه روى أصبغ بن نباتة انه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال (مال المسلمين ـ ئل) [٥] فتأمل.
وصحيحة أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من افتى الناس بغير
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا) الآية : سورة المائدة : ٨.
[١] الوسائل باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٥ ج ١٨ ص ٤.
[٢] وسنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خديجة.
[٣] الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٤ ج ١٨ ص ١٨.
[٤] الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٥ ج ١٨ ص ١٨.
[٥] الوسائل باب ١٠ من أبواب آداب القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ١٦٥.