مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٨ - زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر
.................................................................................................
______________________________________________________
ولأنه [١] قول أكثر العلماء والمشهور.
ولأنه لا شكّ قسمته إليهما في الآية والاخبار وكلام العلماء ، ووجود ذلك المعنى الخفي النسبي في الجميع ، غير ظاهر.
ولقوله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ»[٢].
وقريب من ذلك أيضا موجود في الآيات ، مثل قوله تعالى «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ»[٣].
وفي الأخبار ، ولقوله عليه السلام : لا كبيرة مع التوبة ، ولا صغيرة مع الإصرار [٤].
ولأن الظاهر أن أثر الخلاف إنما يظهر فيما إذا قيل بقبول شهادة صاحب الصغيرة. فإن قيل بوجود الصغيرة ، قبلت ، وإن قيل بأن لا صغيرة فلا تقبل شهادته كصاحب الكبيرة ، وإلّا فلا اثر للخلاف إلّا مجرد التسمية ، والنزاع في ذلك هيّن لا ينبغي.
وحينئذ ، لا شكّ في أن الآية المتقدمة تدلّ عليه ، وكذا الأخبار.
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة صريحة في ذلك ، وفي أن الكبيرة هي التي أوعد الله عليها النار كما فسّرت به في بعض كتب الأصوليين ، والفروع مثل المتن ، كالقتل ، والزنا ، واللواط ، والغصب ، والربا ، بل هو المشهور في تعريفها.
أبو جعفر صلوات الله عليه ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام إلخ.
[١] عطف على قوله قدّس سرّه : للأخبار الكثيرة ، يعني انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة قول أكثر العلماء إلخ.
[٢] النساء : ٣١.
[٣] النجم : ٣٢.
[٤] الوسائل باب ٤٨ حديث ٣ من أبواب جهاد النفس ج ١١ ص ٢٦٨ مع اختلاف يسير.