مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣١ - ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها
.................................................................................................
______________________________________________________
بأهله وماله فنهاهم الله (عزّ وجلّ ـ ئل) عن ذلك [١].
كأنّها صحيحة ، لأنّ علي بن الحكم [٢] كأنه الثقة ، وزياد هو أبو عبيدة الثقة.
ومثل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمّا أنزل الله عزّ وجلّ على رسول الله صلّى الله عليه وآله (رسوله ـ ئل) «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»، قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ فقال : كلّما قومر (تقومر ـ ئل) به حتى الكعاب والجوز ، قيل : ما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها [٣].
ورواية عبد الحميد بن سعيد ، قال : بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيّأ فقاءه [٤].
فيها دلالة على سماع قول شخص واحد في الاجتناب عن المحرّمات احتياطا.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح المقامرة ، ولا النهبة [٥].
ولكنّ النهبة قد تكون مكروها ، كما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن النثار من السكّر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟
[١] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١١٩. والآية ١٨٨ من سورة البقرة.
[٢] سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى.
[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١١٩. والآية ٩٠ من سورة المائدة.
[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١١٩.
[٥] الوسائل باب ٣٥ حديث ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.