مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧٥ - حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال
.................................................................................................
______________________________________________________
يصحّ صلاته ، وأنه ليس على النساء بمحرّم ، وأنّ في صلاتهنّ في الحرير المحض إشكالا فتذكر [١].
وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة ، لما روي أنه صلّى الله عليه وآله جوّز لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير فحك (لقمل ـ خ ل) فيهما [٢] ، ولدفع القمل ، والحرب مطلقا ، للرواية ، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية ، لكنها عامّية غير ظاهرة السند فالاجتناب أولى.
وتردّد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم : حلّ الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرّم على الذكور [٣].
ورواية حذيفة : نهانا رسول الله صلّى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضّة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه [٤].
ردّ بالضعف وقصر الدلالة ، ومعارضته لظاهر الآية مثل «مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ»[٥] ، وقصر المحرّمات ، والأصل ، والأخبار العامّة ، والخاصّة مثل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه [٦].
ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها.
وتقدير الكلام هنا [٧] (وتردّ شهادة لابس الحرير).
[١] وراجع ج ٢ المصدر المذكور.
[٢] راجع سنن أبي داود ج ٤ باب في لبس الحرير لعذر ، ص ٥٠ رقم ٤٠٥٦.
[٣] راجع السنن ج ٤ باب في الحرير للنساء ، رقم ٤٠٥٧ ص ٥٠ من كتاب اللباس.
[٤] راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم ٣٧٢٣ ج ٣ ص ٣٣٧ من كتاب الأشربة.
[٥] الأعراف : ٣٢.
[٦] الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ١ من أبواب لباس المصلّي ، ج ٣ ص ٢٧٤.
[٧] يعني في عبارة المصنف.