مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٥ - جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع
إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز.
______________________________________________________
والحلف بالله ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : قلت بأبي جعفر عليه السلام قول الله عزّ وجلّ «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى»ـ «وَالنَّجْمِ إِذا هَوى»وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به [١].
وهي حسنة في الكافي والتهذيب.
وصحيحة عن علي بن مهزيار ـ في الفقيه ـ مع زيادة (وَالنَّهارِ إِذا تَجَلّى) بعد (يغشى) [٢].
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله فأما قول الرجل ، لا أب لشانئك ، فإنه قول أهل الجاهلية ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه ويا هيأه ، فإنما ذلك لطلب الاسم ، ولا أرى به بأسا ، وأما قوله : لعمر الله وقوله : لا هاه ، فإنما ذلك بالله عزّ وجلّ [٣].
وهي صحيحة بتغيير ما [٤].
ورواية أبي حمزة ـ كأنه الثمالي ـ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تحلفوا إلّا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ [٥].
ومثلها رواية أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليه السلام [٦] ولا يضرّ
[١] و (٢) الوسائل : كتاب الأيمان باب ٣٠ حديث ١ ج ١٦ ص ١٩١.
[٣] الوسائل : كتاب الأيمان باب ٣٠ حديث ٤.
[٤] هكذا في النسخ فتدبّر في معناه.
[٥] الوسائل : باب ٦ من كتاب الأيمان حديث ١.
[٦] الوسائل : باب ٦ حديث ٣ من كتاب الأيمان ج ١٦ ص ١٢٤.