مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤١ - حكم رد اليمين على المدعي
.................................................................................................
______________________________________________________
واستئناف الدعوى ولو في مجلس آخر وقاض آخر.
بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدّعى منه على وجه المقاصة كما في صورة إحلافه المدّعى عليه.
وقيل : إنما يسقط في هذا المجلس فقط.
وقال في شرح الشرائع ـ وهو الأصحّ ـ : إلّا أن يأتي ببيّنة.
وفيه تأمّل ، إذ الدليل يدلّ على سقوطه مطلقا ، فإنّ نكوله عن اليمين بمنزلة الإقرار بعدم الحق المدّعى به. ولأنه يلزم عدم الانقطاع ، فإنه قد يأتي بالخصم ، وهكذا.
والعمدة في ذلك صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي ولا بينة له؟ قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حقّ له [١].
ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بينة للمدّعي؟ قال : يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له [٢].
وفي السند القاسم بن سليمان المجهول [٣].
ورواية أبان عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى (أن يحلف ـ خ) فلا حقّ له [٤] ، هكذا في الفقيه ، لعلّه أبان بن عثمان الذي طريقه
[١] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨.
[٢] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢.
[٣] والسند كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة.
[٤] الوسائل كتاب القضاء : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٦ ج ١٨ ص ١٧٧.