مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
(1 ـ 6) البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، طهارة المولد ، العلم بمعنى ملكة الاستنباط
٥ ص
(٢)
(7 ـ 11) الذكورة ، الضبط ، الحرية ، البصر ، العلم بالكتابة
١٥ ص
(٣)
(12) إذن الامام أو من نصبه
١٦ ص
(٤)
حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا
١٧ ص
(٥)
حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية
١٧ ص
(٦)
في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى
١٨ ص
(٧)
القضاء واجب على الكفاية
١٩ ص
(٨)
استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره
٢٠ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم
٢٠ ص
(١٠)
لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته
٢١ ص
(١١)
عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء
٢٢ ص
(١٢)
كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء
٢٤ ص
(١٣)
للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة
٢٦ ص
(١٤)
المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام
٢٦ ص
(١٥)
جواز نصب قاضيين في بلد واحد
٣٠ ص
(١٦)
حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع
٣١ ص
(١٧)
جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام
٣٢ ص
(١٨)
تثبت ولاية القضاء بشاهدين وبا لاستفاضة
٣٢ ص
(١٩)
(1 و 2) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه
٣٤ ص
(٢٠)
(3 ـ 5) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده
٣٥ ص
(٢١)
(6 و 7) البدأة بأخذ الحجج ، والنظر في حال المحبوسين
٣٦ ص
(٢٢)
(8) إحضار العلماء حال حكمه
٣٧ ص
(٢٣)
خطأ القاضي من بيت المال
٤٠ ص
(٢٤)
(9) كراهة الحاجب وقت القضاء
٤١ ص
(٢٥)
(10) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه
٤٣ ص
(٢٦)
(11) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه
٤٤ ص
(٢٧)
(12) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه
٤٥ ص
(٢٨)
(13) كراهة تعيين قوم للشهادة
٤٦ ص
(٢٩)
(14) كراهة ضيافة أحد الخصمين
٤٦ ص
(٣٠)
(15) كراهة الحكم في المساجد دائما
٤٧ ص
(٣١)
(16) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود
٤٨ ص
(٣٢)
تحريم الرشوة
٤٨ ص
(٣٣)
وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام
٥٣ ص
(٣٤)
حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج
٥٤ ص
(٣٥)
وجوب السماع من السابق بالدعوى
٥٥ ص
(٣٦)
مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول
٥٥ ص
(٣٧)
وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه
٥٦ ص
(٣٨)
إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء
٥٧ ص
(٣٩)
إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي
٥٧ ص
(٤٠)
هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
٥٧ ص
(٤١)
هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟
٧١ ص
(٤٢)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين
٧١ ص
(٤٣)
المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة
٧٢ ص
(٤٤)
وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية
٧٣ ص
(٤٥)
حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٧٧ ص
(٤٦)
حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم
٨١ ص
(٤٧)
هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي
٨٣ ص
(٤٨)
عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين
٨٣ ص
(٤٩)
وجوب عدالة كاتب القاضي
٨٤ ص
(٥٠)
وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه
٨٤ ص
(٥١)
عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق
٨٧ ص
(٥٢)
حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين
٨٨ ص
(٥٣)
جملة من الاحكام للقاضي
٨٩ ص
(٥٤)
لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم
٩٣ ص
(٥٥)
وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم
٩٣ ص
(٥٦)
حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم
٩٤ ص
(٥٧)
عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير
٩٥ ص
(٥٨)
وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة
٩٦ ص
(٥٩)
هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟
٩٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر
٩٨ ص
(٦١)
حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟
٩٨ ص
(٦٢)
حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت
١٠٦ ص
(٦٣)
هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟
١٠٧ ص
(٦٤)
لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى
١١١ ص
(٦٥)
حكم ما لو انكسرت سفينة
١١١ ص
(٦٦)
يشترط في المدعي التكليف
١١٣ ص
(٦٧)
أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه
١١٦ ص
(٦٨)
يشترط كون الدعوى بشئ لازم
١١٧ ص
(٦٩)
عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم
١١٨ ص
(٧٠)
لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك
١١٩ ص
(٧١)
لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه
١٢٠ ص
(٧٢)
حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين
١٢١ ص
(٧٣)
لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي
١٢٢ ص
(٧٤)
سماع الدعوى بالدين المؤجل
١٢٢ ص
(٧٥)
لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل
١٢٣ ص
(٧٦)
هل يشترط كون الدعوى جازمة؟
١٢٤ ص
(٧٧)
حكم ما لو أحاط الدين بالتركة
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه
١٢٨ ص
(٧٩)
المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد
١٣٠ ص
(٨٠)
حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار
١٣٠ ص
(٨١)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار
١٣٦ ص
(٨٢)
حكم رد اليمين على المدعي
١٣٧ ص
(٨٣)
حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد
١٤٣ ص
(٨٤)
بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق
١٤٨ ص
(٨٥)
لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها
١٤٩ ص
(٨٦)
حكم ما لو أقر المدعي عليه بعدالة الشهود
١٥١ ص
(٨٧)
اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين
١٥٢ ص
(٨٨)
لو قال لا بينة لي ثم أحضرها
١٥٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو ادعى المنكر الجرح
١٥٣ ص
(٩٠)
عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني
١٥٤ ص
(٩١)
كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة
١٦٥ ص
(٩٢)
عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود
١٦٦ ص
(٩٣)
للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض
١٦٧ ص
(٩٤)
لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل
١٦٧ ص
(٩٥)
لو قال المدعى أن البينة غائبة
١٦٨ ص
(٩٦)
حكم ما لو سكت المنكر عنادا
١٦٩ ص
(٩٧)
لو قال المنكر المدعى لغير المدعي
١٧٣ ص
(٩٨)
عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا
١٧٤ ص
(٩٩)
جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع
١٧٥ ص
(١٠٠)
استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف
١٨٠ ص
(١٠١)
استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا
١٨٢ ص
(١٠٢)
كيفية استحلاف الأخرس
١٨٥ ص
(١٠٣)
عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم
١٨٧ ص
(١٠٤)
يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
١٨٩ ص
(١٠٥)
حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه
١٩٣ ص
(١٠٦)
إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي
١٩٤ ص
(١٠٧)
حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين
١٩٤ ص
(١٠٨)
لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه
١٩٥ ص
(١٠٩)
حكم ما ادعى على المملوك
١٩٦ ص
(١١٠)
لا يمين في حد
١٩٧ ص
(١١١)
يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم
١٩٩ ص
(١١٢)
يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين
٢٠٠ ص
(١١٣)
في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر
٢٠١ ص
(١١٤)
حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف
٢٠٢ ص
(١١٥)
لو ادعى المنكر الابراء
٢٠٢ ص
(١١٦)
عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف
٢٠٢ ص
(١١٧)
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس
٢٠٣ ص
(١١٨)
يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع
٢٠٦ ص
(١١٩)
يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة
٢٠٧ ص
(١٢٠)
حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب أبرئني موكلك
٢٠٧ ص
(١٢١)
حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر
٢٠٩ ص
(١٢٢)
حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب
٢١٤ ص
(١٢٣)
حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى
٢١٥ ص
(١٢٤)
حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به
٢١٦ ص
(١٢٥)
حكم ما لو قال الحاكم هذا الكتاب حكمي
٢١٧ ص
(١٢٦)
حكم ما لو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به
٢١٧ ص
(١٢٧)
هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟
٢١٨ ص
(١٢٨)
لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة
٢١٩ ص
(١٢٩)
لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم
٢٢٠ ص
(١٣٠)
لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة
٢٢٠ ص
(١٣١)
حكم ما لو حكم بالغائب
٢٢١ ص
(١٣٢)
حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال
٢٢٢ ص
(١٣٣)
حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف
٢٢٤ ص
(١٣٤)
إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة
٢٢٥ ص
(١٣٥)
إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه
٢٢٦ ص
(١٣٦)
إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له
٢٢٧ ص
(١٣٧)
محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج
٢٣٦ ص
(١٣٨)
حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين
٢٣٧ ص
(١٣٩)
حكم التعارض بين البينتين
٢٣٨ ص
(١٤٠)
لو تداعيا زوجية
٢٣٨ ص
(١٤١)
هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه
٢٣٩ ص
(١٤٢)
يقدم الشهادة بالملك على اليد
٢٤١ ص
(١٤٣)
تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف
٢٤٢ ص
(١٤٤)
لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال
٢٤٣ ص
(١٤٥)
هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟
٢٤٥ ص
(١٤٦)
لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه
٢٤٦ ص
(١٤٧)
لو ادعى رقية مجهول النسب
٢٤٧ ص
(١٤٨)
لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان
٢٤٨ ص
(١٤٩)
لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما
٢٤٩ ص
(١٥٠)
حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر
٢٥٠ ص
(١٥١)
لو تداعى الزوجان متاع البيت
٢٥١ ص
(١٥٢)
لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة
٢٥٥ ص
(١٥٣)
لو اختلفا في مورد الإجارة
٢٥٦ ص
(١٥٤)
لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها
٢٥٨ ص
(١٥٥)
لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما
٢٥٩ ص
(١٥٦)
لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر
٢٦٠ ص
(١٥٧)
حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء
٢٦١ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر
٢٦٥ ص
(١٥٩)
حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له
٢٦٧ ص
(١٦٠)
لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير
٢٦٧ ص
(١٦١)
حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه
٢٦٨ ص
(١٦٢)
لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني 
٢٦٩ ص
(١٦٣)
لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة
٢٦٩ ص
(١٦٤)
لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها
٢٧٢ ص
(١٦٥)
لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه
٢٧٢ ص
(١٦٦)
لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم
٢٧٣ ص
(١٦٧)
البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه
٢٧٨ ص
(١٦٩)
حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة
٢٧٩ ص
(١٧٠)
لو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع ثلث
٢٨٢ ص
(١٧١)
حكم ما لو خرج المبيع مستحقا
٢٨٦ ص
(١٧٢)
حكم ما لو أحبل جارية ببينة
٢٨٧ ص
(١٧٣)
حكم ما لو قال المدعى ـ بعد إقامة الشهود ـ كذبت شهودي
٢٨٩ ص
(١٧٤)
(1) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح
٢٩٢ ص
(١٧٥)
(2) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته
٢٩٧ ص
(١٧٦)
حكم شهادة معتاد السهو والتغفل
٢٩٨ ص
(١٧٧)
(3) الايمان
٢٩٨ ص
(١٧٨)
عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله
٣٠٢ ص
(١٧٩)
حكم شهادة الذمي في الوصية
٣٠٦ ص
(١٨٠)
(4) العدالة
٣٠٧ ص
(١٨١)
تعريف العدالة
٣١١ ص
(١٨٢)
زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر
٣١٥ ص
(١٨٣)
ما تزول به العدالة
٣٢١ ص
(١٨٤)
فيما تثبت به العدالة
٣٢٤ ص
(١٨٥)
المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة
٣٢٧ ص
(١٨٦)
الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة
٣٢٩ ص
(١٨٧)
ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها
٣٣٠ ص
(١٨٨)
شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها
٣٣٤ ص
(١٨٩)
سامع الغناء ترد شهادته
٣٣٤ ص
(١٩٠)
تعريف الغناء
٣٣٦ ص
(١٩١)
الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته
٣٣٩ ص
(١٩٢)
فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني
٣٤٠ ص
(١٩٣)
حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٤١ ص
(١٩٤)
حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال
٣٧٤ ص
(١٩٥)
لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه
٣٧٦ ص
(١٩٦)
(5) طهارة المولد
٣٨٠ ص
(١٩٧)
(6) ارتفاع التهمة
٣٨١ ص
(١٩٨)
للتهمة أسباب (1) أن يجر إلى نفسه نفعا ، ولها أمثلة
٣٨٣ ص
(١٩٩)
(2) العداوة الدنيوية ، ولها أمثلة
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
(3) دفع عار الكذب
٣٩٢ ص
(٢٠١)
ترد شهادة المتبرع قبل السؤال
٣٩٩ ص
(٢٠٢)
لا يصير المتبرع مجروحا
٤٠٠ ص
(٢٠٣)
(4) مهانة النفس ، ولها أمثلة
٤٠٢ ص
(٢٠٤)
تقبل شهادة النسب على نسبه
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف
٤٠٧ ص
(٢٠٦)
(1) الحرية
٤٠٩ ص
(٢٠٧)
(2) الذكورة
٤١٨ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا
٤٢٠ ص
(٢٠٩)
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة
٤٢٢ ص
(٢١٠)
حكم قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص
٤٢٤ ص
(٢١١)
ما يثبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين
٤٢٩ ص
(٢١٢)
ما يثبت بشهادة النساء منفردات
٤٣٢ ص
(٢١٣)
قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال
٤٣٣ ص
(٢١٤)
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل
٤٣٦ ص
(٢١٥)
(3) العدد ، وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان
٤٤٠ ص
(٢١٦)
لا يثبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع
٤٤١ ص
(٢١٧)
حكم ما عداها بشاهدين
٤٤٢ ص
(٢١٨)
(4) العلم شرط في جميع ما يشهد به
٤٤٣ ص
(٢١٩)
ما يثبت بالاستفاضة
٤٤٥ ص
(٢٢٠)
هل يثبت الشهادة بسماع الشهادة؟
٤٤٧ ص
(٢٢١)
(5) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة دون غيره
٤٤٩ ص
(٢٢٢)
هو العلم إلا ما استثني
٤٥١ ص
(٢٢٣)
تقبل شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته
٤٥٢ ص
(٢٢٤)
اعتبار السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن المجهول
٤٥٢ ص
(٢٢٥)
قبول الشهادة على الشهادة
٤٥٣ ص
(٢٢٦)
حكم شهادة مجهول النسب
٤٥٤ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو اجتمع في الملك اليد والتصرف
٤٥٦ ص
(٢٢٨)
هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟
٤٥٧ ص
(٢٢٩)
ما يعتبر في الشهادة على الاعسار
٤٦١ ص
(٢٣٠)
كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بهما
٤٦٢ ص
(٢٣١)
لا يثبت بهما الحدود وغيرها مما لا يكون مالا
٤٦٣ ص
(٢٣٢)
هل يتم القضاء بالشاهد واليمين أو بهما؟
٤٦٤ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم
٤٦٤ ص
(٢٣٤)
لو كان في الورثة غائب أو بلغ الصبي
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو أقام الحاضر شاهدين على المال المشترك
٤٦٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو ادعيا أن أباهما أوقف عليهما
٤٦٨ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب
٤٧٢ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو نكل البطن الأول عن اليمين
٤٧٣ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو ادعى عبدا في يد غيره
٤٧٣ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد
٤٧٣ ص
(٢٤١)
حكم ما لو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة
٤٧٤ ص
(٢٤٢)
تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
٤٧٤ ص
(٢٤٣)
تثبت الشهادة على الشهادة بالاقرار باللواط غير الحد من الاحكام
٤٧٦ ص
(٢٤٤)
كيفية تحمل الشهادة على الشهادة
٤٧٧ ص
(٢٤٥)
ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة
٤٧٨ ص
(٢٤٦)
هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟         
٤٨٠ ص
(٢٤٧)
شرط سماع شهادة الفرع
٤٨٠ ص
(٢٤٨)
لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل
٤٨١ ص
(٢٤٩)
طرو الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع
٤٨٣ ص
(٢٥١)
يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل له التعديل
٤٨٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو رجع الشاهد قبل القضاء
٤٨٨ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو لم يصرح بالرجوع
٤٨٩ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو رجع الشاهد بعد القضاء
٤٩٠ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو رجع بعد استيفاء القصاص
٤٩١ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون
٤٩٢ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو رجع أحد الاثنين
٤٩٣ ص
(٢٥٨)
لو رجع أحد شهود الزنا
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
لو رجع ولي القصاص
٤٩٣ ص
(٢٦٠)
لو رجع المزكي
٤٩٣ ص
(٢٦١)
لو قال الشاهد تعمدت الكذب في الشهادة
٤٩٤ ص
(٢٦٢)
لو ثبت أن الشهود شهدوا بالزور
٤٩٥ ص
(٢٦٣)
لو رجع شاهد الاحصان
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
لو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
لو رجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع
٥٠٢ ص
(٢٦٦)
لو رجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو بعده
٥٠٣ ص
(٢٦٧)
لو رجع الرجل والمرأتان أو عشرة نسوة
٥٠٤ ص
(٢٦٨)
لو شهد ثلاثة ورجع واحد
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو ثبت التزوير في الشهادة
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة
٥٠٧ ص
(٢٧١)
يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شئ واحد
٥٠٨ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو اختلفا معنى
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
لو شهدا بالسرقة في وقتين أو اختلفا في المسروق أو اختلفا في قدر الثمن
٥٠٩ ص
(٢٧٤)
لو شهد أحدهما بإقرار قدر معين وشهد الآخر بأكثر
٥١٠ ص
(٢٧٥)
لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية
٥١١ ص
(٢٧٦)
الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق وتوابعه
٥١١ ص
(٢٧٧)
إقامة الشهادة واجبة على الكفاية
٥١٤ ص
(٢٧٨)
تحمل الشهادة واجب
٥١٧ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو مات الشاهدان قبل الحكم
٥٢١ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم
٥٢٢ ص
(٢٨١)
حكم ما لو شهدا لمورثها فمات قبل الحكم أو جرحا
٥٢٤ ص
(٢٨٢)
لو حكم ولم يأذن في القصاص واقتص
٥٢٥ ص
(٢٨٣)
لو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية
٥٢٦ ص
(٢٨٤)
لو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى لزيد مثلا
٥٢٧ ص
(٢٨٥)
حكم التفرقة في الشاهدين
٥٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥١ - هو العلم إلا ما استثني

ولو ردّت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.

المطلب الثاني : في مستند الشهادة

وهو العلم ـ إلّا ما استثني ـ ، إمّا بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.

______________________________________________________

الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ، وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردّت ، أوّلا.

وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردّت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.

وجهه أنه قد زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت.

ويحتمل عدم القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.

وأيضا الأذاء ، والعقوق واقع بمعنى أنّه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميّت ، وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميّت وحياته عقوقا ، فتأمّل.

قوله : «وهو العلم إلخ». أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا ، هو العلم اليقيني إلّا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصّة ، وقد مر مع ما فيه ، بل مرّ أصل المسألة ، فتذكر.

وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.

ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصمّ أيضا.