مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٨٣ - للتهمة أسباب (١) أن يجر إلى نفسه نفعا ، ولها أمثلة
ولها أسباب :
(أحدها) أن يجرّ إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ،
______________________________________________________
وصحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال :
سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته معه لامرأته [١].
فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهد.
وفي صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخر لأخيه [٢].
فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهد.
وفي صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [٣].
وأيضا قالوا : شهادة الصديق للصديق مقبولة ، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا على الموت ، وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين ، ولا شكّ أن التهمة هنا أيضا موجودة.
وبالجملة ، العدالة مانعة عن ردّ الشهادة ، وسبب قبولها ، ومجرّد التهمة وأيّة تهمة كانت ، ليس سببا للردّ ، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع.
نعم التهمة في الجملة مانعة بالنصّ والإجماع ، وليس لها ضابطة ، وأشار إلى تحقيق ذلك بقوله (ولها أسباب) فإن أراد حصرها فلا بدّ له من نصّ أو إجماع آخر.
وأحد أسباب التهمة الرادّة ، هو أن يجرّ الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو
[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٢] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٣] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.