مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٩ - (٢) الذكورة
ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصّة ، (ولا تقبل لو شهد رجل وستّ نساء أو أكثر ـ خ).
______________________________________________________
لعلّه لا يضرّ ضعف السند ، للشهرة أو الإجماع أو مفهوم من رجالكم [١] فتأمّل.
مع أن صحيحة جميل بن درّاج وابن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليّا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم رجل مسلم [٢].
بظاهرها دالّة على القبول ولو منفردات في القود ، وتؤيده العلّة المذكورة في غير هذه الرواية أيضا فتأمّل.
وحملها الشيخ على ثبوت الدية لا القصاص ، للجمع بينها وبين ما في روايتي محمّد بن الفضيل وأبي بصير : لا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم [٣] ، وجعل الخبرين الأولين مؤيّدين حيث نفى فيهما القود لا الدية ، وهو بعيد.
ويحتمل الجمع بحمل بعضها على عدم القبول منفردات ، لا منضمّات بالرجال ، وبعضها على القبول حينئذ في الرجم أو حدّ آخر غيره بشرط أن يكون قتلا ، مع أن نفي ثبوت الدم بشهادتهنّ موجود في غيرهما من الروايات أيضا ، فكأنه حملها على أحد الحملين فتأمّل.
وأما ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم ، فلروايات كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
[١] يعني عدم ضرر ضعف المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» ، البقرة : ٢٨٢ ، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة.
[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٣] لاحظ الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ و ٥ و ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨ و ٢٥٩.