مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
(1 ـ 6) البلوغ ، العقل ، الايمان ، العدالة ، طهارة المولد ، العلم بمعنى ملكة الاستنباط
٥ ص
(٢)
(7 ـ 11) الذكورة ، الضبط ، الحرية ، البصر ، العلم بالكتابة
١٥ ص
(٣)
(12) إذن الامام أو من نصبه
١٦ ص
(٤)
حكم ما لو نصب أهل البلد قاضيا
١٧ ص
(٥)
حكم ما لو رضي الخصمان بواحد من الرعية
١٧ ص
(٦)
في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى
١٨ ص
(٧)
القضاء واجب على الكفاية
١٩ ص
(٨)
استحباب القضاء للقادر عليه ويتعين إن لم يوجد غيره
٢٠ ص
(٩)
وجوب تقليد الأعلم
٢٠ ص
(١٠)
لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته
٢١ ص
(١١)
عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفات القضاء
٢٢ ص
(١٢)
كل ما يمنع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لو حدث بعده فهو مانع بقاء
٢٤ ص
(١٣)
للامام عليه السلام عزل جامع الشرائط لمصلحة
٢٦ ص
(١٤)
المنصوب قاضيا من الامام ينعزل لموت الامام
٢٦ ص
(١٥)
جواز نصب قاضيين في بلد واحد
٣٠ ص
(١٦)
حكم ما لو تنازع الخصمان في التدافع
٣١ ص
(١٧)
جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام
٣٢ ص
(١٨)
تثبت ولاية القضاء بشاهدين وبا لاستفاضة
٣٢ ص
(١٩)
(1 و 2) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه
٣٤ ص
(٢٠)
(3 ـ 5) الجلوس بارزا وكونه مستدبرا القبلة واستعلام حال بلده
٣٥ ص
(٢١)
(6 و 7) البدأة بأخذ الحجج ، والنظر في حال المحبوسين
٣٦ ص
(٢٢)
(8) إحضار العلماء حال حكمه
٣٧ ص
(٢٣)
خطأ القاضي من بيت المال
٤٠ ص
(٢٤)
(9) كراهة الحاجب وقت القضاء
٤١ ص
(٢٥)
(10) كراهة القضاء وقت شغل نفسه وعدم توجهه
٤٣ ص
(٢٦)
(11) كراهة تولي مطلق المعاملة لنفسه
٤٤ ص
(٢٧)
(12) كراهة ارتكابه الكومة لنفسه
٤٥ ص
(٢٨)
(13) كراهة تعيين قوم للشهادة
٤٦ ص
(٢٩)
(14) كراهة ضيافة أحد الخصمين
٤٦ ص
(٣٠)
(15) كراهة الحكم في المساجد دائما
٤٧ ص
(٣١)
(16) كراهة التدقيق في الاستفسار عن الشهود
٤٨ ص
(٣٢)
تحريم الرشوة
٤٨ ص
(٣٣)
وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الاكرام
٥٣ ص
(٣٤)
حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج
٥٤ ص
(٣٥)
وجوب السماع من السابق بالدعوى
٥٥ ص
(٣٦)
مع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول
٥٥ ص
(٣٧)
وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه
٥٦ ص
(٣٨)
إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء
٥٧ ص
(٣٩)
إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المزكي
٥٧ ص
(٤٠)
هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
٥٧ ص
(٤١)
هل يكفي البناء على حسن الظاهر في الشهود؟
٧١ ص
(٤٢)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين
٧١ ص
(٤٣)
المزكي يحتاج إلى المعرفة الباطنة
٧٢ ص
(٤٤)
وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية
٧٣ ص
(٤٥)
حكم ما لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٧٧ ص
(٤٦)
حرمة الشهادة بالجرح مع عدم المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم
٨١ ص
(٤٧)
هل يجوز حبس المنكر إذا طلب المدعي إلى أن يحضر المزكي
٨٣ ص
(٤٨)
عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين
٨٣ ص
(٤٩)
وجوب عدالة كاتب القاضي
٨٤ ص
(٥٠)
وجوب نقض الحكم مطلقا إذا ظهر بطلانه
٨٤ ص
(٥١)
عدم وجوب تتبع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق
٨٧ ص
(٥٢)
حكم ما لو ادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين
٨٨ ص
(٥٣)
جملة من الاحكام للقاضي
٨٩ ص
(٥٤)
لزوم حضور المرأة المدعى عليها في مجلس الحكم
٩٣ ص
(٥٥)
وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا التمس الخصم
٩٣ ص
(٥٦)
حكم ما لو اختلف نظر المدعي المجتهد مع نظر الحاكم
٩٤ ص
(٥٧)
عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوبا ولو بخطه ولو مع الامن من التزوير
٩٥ ص
(٥٨)
وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولو لم يذكر القاضي القضية السابقة
٩٦ ص
(٥٩)
هل يجوز للمدعي انتزاع العين مع علمه بأنها له؟
٩٧ ص
(٦٠)
حكم ما لو كانت الدعوى عينا والغريم باذل مقر
٩٨ ص
(٦١)
حكم ما لو كان جاحدا وهناك بينة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم الحاكم؟
٩٨ ص
(٦٢)
حكم ما لو أخذ صاحب الحق عينا وأراد بيعها لاخذ حقه ثم تلفت
١٠٦ ص
(٦٣)
هل يجوز أخذ الوديعة بدلا عما يطلبه؟
١٠٧ ص
(٦٤)
لو ادعى ما لا يد عليه لاحد فهو أولى
١١١ ص
(٦٥)
حكم ما لو انكسرت سفينة
١١١ ص
(٦٦)
يشترط في المدعي التكليف
١١٣ ص
(٦٧)
أن يدعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه
١١٦ ص
(٦٨)
يشترط كون الدعوى بشئ لازم
١١٧ ص
(٦٩)
عدم سماع البينة إلا على المدعى اللازم
١١٨ ص
(٧٠)
لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نختلي ولو مع إقرار الخصم بذلك
١١٩ ص
(٧١)
لو أقر أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه
١٢٠ ص
(٧٢)
حكم ما لو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين
١٢١ ص
(٧٣)
لا يستحق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي
١٢٢ ص
(٧٤)
سماع الدعوى بالدين المؤجل
١٢٢ ص
(٧٥)
لا تفتقر الدعوى في غير دعوى القتل إلى التفصيل
١٢٣ ص
(٧٦)
هل يشترط كون الدعوى جازمة؟
١٢٤ ص
(٧٧)
حكم ما لو أحاط الدين بالتركة
١٢٧ ص
(٧٨)
حكم ما إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه
١٢٨ ص
(٧٩)
المولى يطالب بجواز القصاص لا العبد
١٣٠ ص
(٨٠)
حكم ما لو ادعى المدعى عليه الاعسار
١٣٠ ص
(٨١)
حكم ما لو كان جواب المدعى عليه الانكار
١٣٦ ص
(٨٢)
حكم رد اليمين على المدعي
١٣٧ ص
(٨٣)
حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين والرد
١٤٣ ص
(٨٤)
بذل اليمين بعد النكول غير مجد في إسقاط الحق
١٤٨ ص
(٨٥)
لو ادعى المدعي أن له بينة وأحضرها
١٤٩ ص
(٨٦)
حكم ما لو أقر المدعي عليه بعدالة الشهود
١٥١ ص
(٨٧)
اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والمتداعيين
١٥٢ ص
(٨٨)
لو قال لا بينة لي ثم أحضرها
١٥٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو ادعى المنكر الجرح
١٥٣ ص
(٩٠)
عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا ما استثني
١٥٤ ص
(٩١)
كفاية اليمين مع الشاهد الواحد عن البينة
١٦٥ ص
(٩٢)
عدم وجوب التعرض في اليمين لصرف الشهود
١٦٦ ص
(٩٣)
للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض
١٦٧ ص
(٩٤)
لا يجب على المدعي دفع الحجة ولا على البائع دفع كتاب الأصل
١٦٧ ص
(٩٥)
لو قال المدعى أن البينة غائبة
١٦٨ ص
(٩٦)
حكم ما لو سكت المنكر عنادا
١٦٩ ص
(٩٧)
لو قال المنكر المدعى لغير المدعي
١٧٣ ص
(٩٨)
عدم صحة اليمين إلا بالله وإن كان كافرا
١٧٤ ص
(٩٩)
جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع
١٧٥ ص
(١٠٠)
استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف
١٨٠ ص
(١٠١)
استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا
١٨٢ ص
(١٠٢)
كيفية استحلاف الأخرس
١٨٥ ص
(١٠٣)
عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم
١٨٧ ص
(١٠٤)
يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير
١٨٩ ص
(١٠٥)
حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه
١٩٣ ص
(١٠٦)
إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي
١٩٤ ص
(١٠٧)
حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين
١٩٤ ص
(١٠٨)
لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه
١٩٥ ص
(١٠٩)
حكم ما ادعى على المملوك
١٩٦ ص
(١١٠)
لا يمين في حد
١٩٧ ص
(١١١)
يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم
١٩٩ ص
(١١٢)
يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين
٢٠٠ ص
(١١٣)
في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر
٢٠١ ص
(١١٤)
حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف
٢٠٢ ص
(١١٥)
لو ادعى المنكر الابراء
٢٠٢ ص
(١١٦)
عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف
٢٠٢ ص
(١١٧)
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس
٢٠٣ ص
(١١٨)
يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع
٢٠٦ ص
(١١٩)
يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة
٢٠٧ ص
(١٢٠)
حكم ما لو قال الحاضر لوكيل الغائب أبرئني موكلك
٢٠٧ ص
(١٢١)
حكم لو أنهى الحاكم على الغائب حكمه إلى غائب آخر
٢٠٩ ص
(١٢٢)
حكم ما لو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب
٢١٤ ص
(١٢٣)
حكم ما لو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى
٢١٥ ص
(١٢٤)
حكم ما لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ولم يحكم به
٢١٦ ص
(١٢٥)
حكم ما لو قال الحاكم هذا الكتاب حكمي
٢١٧ ص
(١٢٦)
حكم ما لو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به
٢١٧ ص
(١٢٧)
هل يجب أن يذكر الحكم في المحكوم عليه؟
٢١٨ ص
(١٢٨)
لو كانت الشهادة بالحلية الموصوفة
٢١٩ ص
(١٢٩)
لو أنكر كونه مسمى بذلك الاسم
٢٢٠ ص
(١٣٠)
لو أعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني سماعه البينة المقبولة
٢٢٠ ص
(١٣١)
حكم ما لو حكم بالغائب
٢٢١ ص
(١٣٢)
حكم ما لو تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال
٢٢٢ ص
(١٣٣)
حكم ما لو أنكر المدعي وجود المال المدعي به أو ادعى التلف
٢٢٤ ص
(١٣٤)
إذا تداعيا عينا في يديهما ولا بينة
٢٢٥ ص
(١٣٥)
إذا تشبث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه
٢٢٦ ص
(١٣٦)
إذا كانت العين في يد ثالث وادعى كل واحد أنه ملك له
٢٢٧ ص
(١٣٧)
محصل الأقوال في تقديم بينة الداخل والخارج
٢٣٦ ص
(١٣٨)
حكم ما لو كانت العين في يد غير المتداعيين
٢٣٧ ص
(١٣٩)
حكم التعارض بين البينتين
٢٣٨ ص
(١٤٠)
لو تداعيا زوجية
٢٣٨ ص
(١٤١)
هل تقدم الشهادة بقديم المالك على حادثه
٢٣٩ ص
(١٤٢)
يقدم الشهادة بالملك على اليد
٢٤١ ص
(١٤٣)
تقدم الشهادة بسبب الملك على التصرف
٢٤٢ ص
(١٤٤)
لا تسمع الشهادة بالملك القديم لاثبات الملك الحال
٢٤٣ ص
(١٤٥)
هل يقدم اليد على الشهادة بالملك في السابق؟
٢٤٥ ص
(١٤٦)
لو ادعى شخص أمرا مع القرينة على كذبه
٢٤٦ ص
(١٤٧)
لو ادعى رقية مجهول النسب
٢٤٧ ص
(١٤٨)
لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان
٢٤٨ ص
(١٤٩)
لو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما
٢٤٩ ص
(١٥٠)
حكم ما لو أقام بينة على كونه مالكا لها يد الآخر
٢٥٠ ص
(١٥١)
لو تداعى الزوجان متاع البيت
٢٥١ ص
(١٥٢)
لو اختلف المؤجر والمستأجر الأجرة
٢٥٥ ص
(١٥٣)
لو اختلفا في مورد الإجارة
٢٥٦ ص
(١٥٤)
لو ادعى كل من المدعيين شك عين من متشبثها
٢٥٨ ص
(١٥٥)
لو ادعى كل واحد منهما شراء ثالث من كل منهما
٢٥٩ ص
(١٥٦)
لو ادعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخر
٢٦٠ ص
(١٥٧)
حكم ما لو أقام العبد بينة بالعتق وأقام الآخر بينة بالشراء
٢٦١ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر
٢٦٥ ص
(١٥٩)
حكم ما لو ادعى شخص الدابة التي في يد فلان وادعى الآخر أنها له
٢٦٧ ص
(١٦٠)
لو اختلفا في الدابة التي بيد الغير
٢٦٧ ص
(١٦١)
حكم ما لو أنكر ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه
٢٦٨ ص
(١٦٢)
لو أسلم أحدهما في شهر والآخر في شهر آخر واختلفا في سبق الموت وتأخره عن الشهر الثاني 
٢٦٩ ص
(١٦٣)
لو ادعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بينة
٢٦٩ ص
(١٦٤)
لو ادعت زوجة ميت أن المال الفلاني صداق لها
٢٧٢ ص
(١٦٥)
لو أقام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن المريض أعتقه من ثلثه
٢٧٢ ص
(١٦٦)
لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم
٢٧٣ ص
(١٦٧)
البينة المطلقة لا توجب زوال الملك على ما قبل البينة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
لو ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه
٢٧٨ ص
(١٦٩)
حكم ما لو أقام كل واحد من مدعي الجميع والنصف بينة
٢٧٩ ص
(١٧٠)
لو ادعى أحد الأربعة الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع ثلث
٢٨٢ ص
(١٧١)
حكم ما لو خرج المبيع مستحقا
٢٨٦ ص
(١٧٢)
حكم ما لو أحبل جارية ببينة
٢٨٧ ص
(١٧٣)
حكم ما لو قال المدعى ـ بعد إقامة الشهود ـ كذبت شهودي
٢٨٩ ص
(١٧٤)
(1) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح
٢٩٢ ص
(١٧٥)
(2) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته
٢٩٧ ص
(١٧٦)
حكم شهادة معتاد السهو والتغفل
٢٩٨ ص
(١٧٧)
(3) الايمان
٢٩٨ ص
(١٧٨)
عدم قبول شهادة الذمي على المسلم وعلى مثله
٣٠٢ ص
(١٧٩)
حكم شهادة الذمي في الوصية
٣٠٦ ص
(١٨٠)
(4) العدالة
٣٠٧ ص
(١٨١)
تعريف العدالة
٣١١ ص
(١٨٢)
زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكبائر
٣١٥ ص
(١٨٣)
ما تزول به العدالة
٣٢١ ص
(١٨٤)
فيما تثبت به العدالة
٣٢٤ ص
(١٨٥)
المخالفة في الفروع غير مانعة عن قبول الشهادة
٣٢٧ ص
(١٨٦)
الصنعة الدنيئة والمكروهة غير مانعة عن قبول الشهادة
٣٢٩ ص
(١٨٧)
ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها
٣٣٠ ص
(١٨٨)
شرب كل مسكر والعصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبولها
٣٣٤ ص
(١٨٩)
سامع الغناء ترد شهادته
٣٣٤ ص
(١٩٠)
تعريف الغناء
٣٣٦ ص
(١٩١)
الشاعر الذي يهجو شعره مؤمنا أو يتشبث بامرأة معروفة غير محللة ترد شهادته
٣٣٩ ص
(١٩٢)
فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتهما إلا ما استثني
٣٤٠ ص
(١٩٣)
حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم
٣٤١ ص
(١٩٤)
حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال
٣٧٤ ص
(١٩٥)
لا تقبل شهادة القاذف وبيان المراد منه
٣٧٦ ص
(١٩٦)
(5) طهارة المولد
٣٨٠ ص
(١٩٧)
(6) ارتفاع التهمة
٣٨١ ص
(١٩٨)
للتهمة أسباب (1) أن يجر إلى نفسه نفعا ، ولها أمثلة
٣٨٣ ص
(١٩٩)
(2) العداوة الدنيوية ، ولها أمثلة
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
(3) دفع عار الكذب
٣٩٢ ص
(٢٠١)
ترد شهادة المتبرع قبل السؤال
٣٩٩ ص
(٢٠٢)
لا يصير المتبرع مجروحا
٤٠٠ ص
(٢٠٣)
(4) مهانة النفس ، ولها أمثلة
٤٠٢ ص
(٢٠٤)
تقبل شهادة النسب على نسبه
٤٠٤ ص
(٢٠٥)
الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف
٤٠٧ ص
(٢٠٦)
(1) الحرية
٤٠٩ ص
(٢٠٧)
(2) الذكورة
٤١٨ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا
٤٢٠ ص
(٢٠٩)
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة
٤٢٢ ص
(٢١٠)
حكم قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص
٤٢٤ ص
(٢١١)
ما يثبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين
٤٢٩ ص
(٢١٢)
ما يثبت بشهادة النساء منفردات
٤٣٢ ص
(٢١٣)
قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال
٤٣٣ ص
(٢١٤)
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل
٤٣٦ ص
(٢١٥)
(3) العدد ، وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان
٤٤٠ ص
(٢١٦)
لا يثبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع
٤٤١ ص
(٢١٧)
حكم ما عداها بشاهدين
٤٤٢ ص
(٢١٨)
(4) العلم شرط في جميع ما يشهد به
٤٤٣ ص
(٢١٩)
ما يثبت بالاستفاضة
٤٤٥ ص
(٢٢٠)
هل يثبت الشهادة بسماع الشهادة؟
٤٤٧ ص
(٢٢١)
(5) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة دون غيره
٤٤٩ ص
(٢٢٢)
هو العلم إلا ما استثني
٤٥١ ص
(٢٢٣)
تقبل شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته
٤٥٢ ص
(٢٢٤)
اعتبار السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن المجهول
٤٥٢ ص
(٢٢٥)
قبول الشهادة على الشهادة
٤٥٣ ص
(٢٢٦)
حكم شهادة مجهول النسب
٤٥٤ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو اجتمع في الملك اليد والتصرف
٤٥٦ ص
(٢٢٨)
هل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟
٤٥٧ ص
(٢٢٩)
ما يعتبر في الشهادة على الاعسار
٤٦١ ص
(٢٣٠)
كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بهما
٤٦٢ ص
(٢٣١)
لا يثبت بهما الحدود وغيرها مما لا يكون مالا
٤٦٣ ص
(٢٣٢)
هل يتم القضاء بالشاهد واليمين أو بهما؟
٤٦٤ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم
٤٦٤ ص
(٢٣٤)
لو كان في الورثة غائب أو بلغ الصبي
٤٦٧ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو أقام الحاضر شاهدين على المال المشترك
٤٦٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو ادعيا أن أباهما أوقف عليهما
٤٦٨ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب
٤٧٢ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو نكل البطن الأول عن اليمين
٤٧٣ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو ادعى عبدا في يد غيره
٤٧٣ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو أقام شاهدا بقتل العمد
٤٧٣ ص
(٢٤١)
حكم ما لو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة
٤٧٤ ص
(٢٤٢)
تثبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
٤٧٤ ص
(٢٤٣)
تثبت الشهادة على الشهادة بالاقرار باللواط غير الحد من الاحكام
٤٧٦ ص
(٢٤٤)
كيفية تحمل الشهادة على الشهادة
٤٧٧ ص
(٢٤٥)
ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة
٤٧٨ ص
(٢٤٦)
هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟         
٤٨٠ ص
(٢٤٧)
شرط سماع شهادة الفرع
٤٨٠ ص
(٢٤٨)
لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل
٤٨١ ص
(٢٤٩)
طرو الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟
٤٨٢ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو أنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع
٤٨٣ ص
(٢٥١)
يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل له التعديل
٤٨٧ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو رجع الشاهد قبل القضاء
٤٨٨ ص
(٢٥٣)
حكم ما لو لم يصرح بالرجوع
٤٨٩ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو رجع الشاهد بعد القضاء
٤٩٠ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو رجع بعد استيفاء القصاص
٤٩١ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون
٤٩٢ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو رجع أحد الاثنين
٤٩٣ ص
(٢٥٨)
لو رجع أحد شهود الزنا
٤٩٣ ص
(٢٥٩)
لو رجع ولي القصاص
٤٩٣ ص
(٢٦٠)
لو رجع المزكي
٤٩٣ ص
(٢٦١)
لو قال الشاهد تعمدت الكذب في الشهادة
٤٩٤ ص
(٢٦٢)
لو ثبت أن الشهود شهدوا بالزور
٤٩٥ ص
(٢٦٣)
لو رجع شاهد الاحصان
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
لو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان
٤٩٧ ص
(٢٦٥)
لو رجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع
٥٠٢ ص
(٢٦٦)
لو رجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو بعده
٥٠٣ ص
(٢٦٧)
لو رجع الرجل والمرأتان أو عشرة نسوة
٥٠٤ ص
(٢٦٨)
لو شهد ثلاثة ورجع واحد
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو ثبت التزوير في الشهادة
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة
٥٠٧ ص
(٢٧١)
يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شئ واحد
٥٠٨ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو اختلفا معنى
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
لو شهدا بالسرقة في وقتين أو اختلفا في المسروق أو اختلفا في قدر الثمن
٥٠٩ ص
(٢٧٤)
لو شهد أحدهما بإقرار قدر معين وشهد الآخر بأكثر
٥١٠ ص
(٢٧٥)
لو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية
٥١١ ص
(٢٧٦)
الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا الطلاق وتوابعه
٥١١ ص
(٢٧٧)
إقامة الشهادة واجبة على الكفاية
٥١٤ ص
(٢٧٨)
تحمل الشهادة واجب
٥١٧ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو مات الشاهدان قبل الحكم
٥٢١ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم
٥٢٢ ص
(٢٨١)
حكم ما لو شهدا لمورثها فمات قبل الحكم أو جرحا
٥٢٤ ص
(٢٨٢)
لو حكم ولم يأذن في القصاص واقتص
٥٢٥ ص
(٢٨٣)
لو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية
٥٢٦ ص
(٢٨٤)
لو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى لزيد مثلا
٥٢٧ ص
(٢٨٥)
حكم التفرقة في الشاهدين
٥٢٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٧٢ - حكم ما لو ادعيا وقف الترتيب

ولو ادّعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.

ولو ادّعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت (يثبت ـ خ) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حقّ الديون والوصايا ، فإن فضل له شي‌ء كان وقفا ونصيب الباقين طلقا.

______________________________________________________

فإن حلف على ما حلف عليه أخواه ، أخذ الجميع أي ربع النماء من الموقوف إلى حين موت الأخ ، وثلثه بعده.

وإن نكل ولم يحلف كان ربع النماء ـ إلى حين موت الأخ ـ لورثة الميّت ولكل واحد من الأخوين ، وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط.

ولا يخفى أن هذا بناء على قول الشيخ ، وقد عرفت النظر فيه.

وكأنه إليه أشار المصنّف بقوله : (وفيه نظر) وقد ظهر وجه النظر ممّا تقدّم فتأمّل.

هذا كلّه في وقف التشريك.

ولو ادّعى الأخوان إنّ أباهما وقف عليهما وعلى من يلدان الأرض الفلانيّة وقف الترتيب يعني يكون للموجودين أوّلا من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي بعدهم وهكذا.

وحينئذ لو أقاما شاهدا ، وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفا وكفت يمينهم عن يمين سائر البطون ، فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهم ، فلا يحتاج إلى اليمين كما إذا أثبت مورّث ، مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له ، فلا يحتاج وارثه إلى اليمين ، وهو ظاهر.

ولكن في كون ذلك إرثا وأخذا عن الموقوف عليهم أوّلا تأمّل ، إذ صيرورته لهم ملكا مستقلا مثل سائر أملاكهم غير ظاهر ، فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو من الله (أبيه ـ خ ل) محتمل ، فتأمّل.

قوله : «ولو ادّعى بعض الورثة إلخ». أي لو ادّعى بعض الورثة وقف