مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢٢ - لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والاهلة
ولا تقبل أيضا في الطلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصيّة إليه والنسب ، والأهلّة.
______________________________________________________
شهادة النساء في الحدود مع الرجال [١].
ولمّا انتفى بأقلّ منهما ومنهنّ بالإجماع ثبت ما ذكرناه.
ويؤيّده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة ، فلو كان المنفيّ ، الزنا لكان نفيه أولى ، لئلّا يلزم اللغو ، بل يوهم خلاف المراد.
وذهب بعضهم إلى نفيه ، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدّم.
ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت الرجم ، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم ، فالمقدّم مثله.
وبيان الملازمة أن دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين ، فإن ثبت الوصف ثبت الحكم ، وهو الرجم وإلّا فلا.
وهذا متّجه وإن كان فيه منع بعيد ، فتأمّل.
قوله : «ولا تقبل أيضا في الطلاق إلخ». دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق ، الروايات ، مثل ما في حسنة الحلبي : وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدين؟ قال : نعم [٢] وما في رواية أبي بصير : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [٣].
ومثله ما في رواية محمّد بن الفضيل وإبراهيم [٤].
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا
[١] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٢.
[٢] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٣] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
[٤] راجع الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ و ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.