مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٩٤ - (١) البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح
.................................................................................................
______________________________________________________
وبعد تسليم عدم كونه من الرجال لا شكّ أن الآية للإرشاد ، ولا شكّ أن الرجل أولى من الصبيّ ، فأرشد إليه ، لا إلى الصبيّ.
على أنه قد يراد منه جنس ما يصلح للشهادة ، وأنها ليست بصريحة في نفي غير الرجال ، ولهذا يقبل شهادة النساء في الجملة.
وقد يمنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقا.
وبالجملة ، ينبغي النظر ، والتأمّل في النصوص الدالّة على قبول شهادته ، فإن كان حجّة يعمل بها وإلّا فلا.
وهي حسنة جميل ـ لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه [١].
وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد [٢].
ورواية محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبيّ ـ قال ـ فقال : لا إلّا في القتل فيؤخذ (يؤخذ ـ ئل) بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني [٣].
ومحمّد [٤] مشترك ، وفي الطريق : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [٥] ، فتأمّل.
وهما يدلان على جواز شهادة الصبيّ في القتل فقط ، وهو ظاهر في إذهاب
[١] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.
[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٢.
[٤] يعني محمّد بن حمران.
[٥] طريقه ـ كما في الكافي ـ هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران.