مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٤ - تقبل شهادة النسب على نسبه
وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه (النسيب على نسبه ـ خ النسب على نسيبه ـ خ) إلّا الولد على والده خاصّة على رأي.
______________________________________________________
التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتّصاله به ، مثل الولد للوالد والعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه.
ويدلّ عليه عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب.
وصحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، قال : لا بأس ، إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه [١].
وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام ، عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيّرا جازت شهادته لامرأته [٢].
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [٣].
وصحيحة أخرى له ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه [٤].
وكذا يدلّ على ذلك مضمرة سماعة ، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام [٥]. والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا.
قوله : «وكذا تقبل شهادة النسيب إلخ». أي كما تقبل شهادة النسيب
[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٩.
[٤] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٥] راجع الوسائل باب ٢٥ حديث ١ وباب ٢٦ حديث ٣ (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٧٠.