مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٢ - هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
.................................................................................................
______________________________________________________
المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [١].
وما في حسنة محمّد بن مسلم (لقاسم بن عروة) [٢] ـ مع أنّه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك : إذا كان عدلا فهو (فإنّه ـ ئل) جائز الشهادة إلخ [٣].
وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته [٤].
ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ ، أو برز ميّتا ، إذا سئل عنها فعدلت [٥].
ولا يضرّ ضعف السند.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل [٦].
والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال [٧] وقد مرّ في كتاب الصوم.
[١] الوسائل باب ٢٣ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٥٣.
[٢] وسندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمّد بن مسلم.
[٣] الوسائل باب ٢٣ من الشهادات قطعة من ح ٣.
[٤] الوسائل باب ٤٦ من كتاب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٩٩.
[٥] الوسائل باب ٢٤ من كتاب الشهادات ح ٣٨ ج ١٨ ص ٢٦٦.
[٦] الوسائل كتاب القضاء باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١ ج ١٨ ص ١٩٣.
[٧] راجع الوسائل كتاب الصوم باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٧ ص ٢٠٧.