مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦١ - هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
.................................................................................................
______________________________________________________
ممّا تقرّر بينهم.
ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدّم ، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست بحجّة في ذلك كلّه ، فتأمّل ، وسيجيء هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه.
وسيجيء مكاتبة أخرى لمحمّد بن الحسن ، صحيحة مع ما فيها ، فتأمّل.
وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [١].
وصحيحة عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيّرا يقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه [٢].
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا [٣].
ولا يضرّ ضعف سندها مع وجودها في الفقيه.
وما في رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : فالمكاري والملّاح والجمّال؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء [٤].
ولا يضرّ جهل العلاء مع كونه في الفقيه.
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير
[١] الوسائل باب ٤١ من كتاب الشهادات قطعة من حديث ٥ ج ١٨ ص ٢٩٠.
[٢] الوسائل باب ٢٦ من كتاب الشهادات ح ٢ وليس فيه (أو الرجل لامرأته) ج ١٨ ص ٢٧٠.
[٣] الوسائل باب ٢٩ من كتاب الشهادات قطعة من ح ٣ ج ١٨ ص ٢٧٤.
[٤] الوسائل باب ٣٤ من كتاب الشهادات قطعة من ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٠.