مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٨ - هل يكفي معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟
.................................................................................................
______________________________________________________
ما يمكن إحضارهم.
ومع الحضور إن عرف فسقهم ، ردّهم بالإجماع ، والآية [١] والأخبار [٢].
وإن عرف العدالة ، حكم بعد سؤال المدّعي ، والّا فإن عرف الإسلام فقط ، فالمشهور بين المتأخّرين عدم الحكم ، بل يتوقّف ويطلب المزكّي حتّى تثبت العدالة.
ونقل عن المتقدّمين الحكم حينئذ أيضا ، بل نقل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على ذلك ، ونقل ذلك عن بعض العامّة مثل أبي حنيفة في غير الحدود ، وعن غيره حتّى صاحبيه ـ أبي يوسف ومحمّد ـ أنه لا بدّ من البحث والتفتيش حتّى تظهر العدالة.
دليل الأول ، أصل عدم الحكم وعدم ثبوت الحقّ حتى يثبت بالدّليل ، ولزوم الفساد بأخذ الأموال والفروج والدماء بمجرّد شهادة المسلم ، فإنّا نجد أنّ التقيّد (التقييد ـ خ) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدّا ، وهو ظاهر.
وما يدلّ على عدم الخروج عن اليقين إلّا بيقين آخر [٣] وعدم العمل بالظنّ ، مثل (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [٤] وغير ذلك من عمومات الآيات والأخبار ، وخصوص الآية مثل قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٥].
والأخبار مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (الثقة) في الفقيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : بما (بم ـ خ) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
[١] إشارة إلى قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) الآية.
[٢] راجع الوسائل كتاب القضاء باب ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٤.
[٣] الوسائل ، كتاب الطهارة : باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، فراجع.
[٤] الإسراء : ٣٦.
[٥] الطلاق : ٢.