مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٤ - قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال
.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة في التهذيب ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين [١].
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ [٢].
ومثلها حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام [٣] وصحيحة أبي مريم [٤].
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ـ وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار ـ قال : دخل حكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله وقضى به عليّ عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قال : ان الله تبارك وتعالى يقول (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال : قول الله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ إلخ [٥].
قوله : (واشهدوا) هو عين (لا تقبلوا إلخ) أو لازمه؟ بل ليس كذلك ، فهو استفهام إنكار ، لظهوره وغاية بعده فإن الإرشاد والبيان في حكم ، لإشهاد عدلين كيف يكون عين المنع عن شاهد ويمين مطلقا؟ فإنه لا يستلزم ذلك أصلا ولا يدل بوجه من الدلالة فضلا عن العينيّة.
وعلى تقدير التسليم ، يخصّص بغير صورة يجوز فيها الشاهد واليمين أو يقال :
[١] الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٨ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٨ و ٩ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
[٥] الوسائل باب ١٤ صدر حديث ٦ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.