مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٣ - (١) الحرية
وكذا المدبّر ، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء.
______________________________________________________
تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا [١].
بل تدلّ على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد ، وهما له حيث علم بطلان العتق فتأمّل.
ولا تدلّ على عدم الجواز للمولى ـ لتكون دليل السادس ـ صحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم ، تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير [٢].
لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل ، مع لغوية قيد الدين واليسير ، لعدم القائل به ، فلا اعتبار بمفهومها.
وكذا صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب ، تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده [٣].
فإنه إذا قبلت في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمّل ، ولهذا ما قيل (قال ـ خ) بها أحد على ما يظهر ، والجمع الذي قلناه جيّد.
وفيما لا يمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدلّ على المنع ، على التقيّة ، لما عرفت أنه القول الثاني.
ومعنى قول المصنف هنا : (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره ، وتقبل لغيره أيضا على غيره) ، فلو لم يكن على غيره لصحّ ، ولو كان بدون الواو لكان أولى [٤].
وأما حكم المدبّر ، فهو مثل المملوك المحض ، وكذا المكاتب المشروط
[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.
[٤] يعني لو أسقط الواو في قوله : (وعلى غيره) وقال : (على غيره) لكان أولى ، والله العالم.