مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٠ - حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممن لا تقبل شهادتهم
.................................................................................................
______________________________________________________
ويشعر به ما ذكره في (باب الرواية على المؤمن) صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت : تعني سفلية؟ قال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سرّه [١].
وفي أخرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، فيما جاء في الحديث : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا ، إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه [٢].
وفي أخرى : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان [٣].
(ومنها) إطاعة المخلوق في المعصية ، وذكر في بابه أخبار كثيرة.
(منها) صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله [٤].
وفي رواية جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من أرضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الله [٥].
وفي أخرى : كتب رجل إلى الحسين عليه السلام : عظني بحرفين ، فكتب إليه : من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر [٦].
[١] أصول الكافي ج ٢ حديث ٢ ، طبع الآخوندي ص ٣٥٨.
[٢] أصول الكافي ج ٢ حديث ٣ ، طبع الآخوندي ص ٣٥٩.
[٣] أصول الكافي ج ٢ حديث ١ ص ٣٥٨ ، طبع الآخوندي.
[٤] أصول الكافي ج ٢ حديث ٤ ص ٣٧٣ ، طبع الآخوندي.
[٥] أصول الكافي ج ٢ حديث ٥ ص ٣٧٣ ، طبع الآخوندي.
[٦] أصول الكافي ج ٢ حديث ٣ ص ٣٧٣ ، طبع الآخوندي.