مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٢ - ترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها
.................................................................................................
______________________________________________________
قال : يكره أكل ما انتهب [١].
وان كان في رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : الإملاك يكون والعرس فينثر (فينثرون ـ خ) على القوم؟ فقال : حرام ، ولكن ما أعطوك منه فخذه [٢].
ويمكن حمل الحرام على الكراهة كالعكس.
ويمكن الجمع بأنه إن فهم بالقرينة إذن المالك فجائز ، ولكن يكره للازدحام وإلّا فحرام.
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : وهو سحت [٣].
ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال : لا تأكل منه فإنه حرام [٤].
وصحيحة معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، فكلّ ما قومر عليه ، فهو ميسر [٥].
ورواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»فقال : الرجس من الأوثان ، الشطرنج ، وقول الزور الغناء [٦].
[١] الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢١.
[٢] الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٢. والملاك بكسر الميم والإملاك التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٧ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ١٢٠.
[٥] الوسائل باب ١٠٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٤٢.
[٦] الوسائل باب ١٠٢ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٣٧. والآية في سورة الحجّ : ٣٠.