مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٩ - (٤) العدالة
.................................................................................................
______________________________________________________
عدلين ـ ئل).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل [١].
فيفهم منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى ، أو لعدم القائل بالفرق. وكذا الآية التي تدلّ على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق [٢].
والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة [٣] ، وقد مرّتا.
وما في رواية داود بن الحصين أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين [٤].
ولا يضرّ الخلاف في حال داود.
وفي رواية أخرى له ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين الخبر [٥].
وأيضا ما يدل على عدم القبول في ثبوت الطلاق إلّا العدلان ، وهي أيضا أخبار كثيرة [٦]. وفي رواية عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته [٧].
ومثلها اخرى له ، عنه عليه السلام [٨].
[١] الوسائل باب ١٤ ذيل حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
[٢] قال الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (إلى قوله تعالى) «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».
[٣] راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب مقدّمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.
[٤] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.
[٥] الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٣٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٦.
[٦] راجع الوسائل باب ١٠ حديث ١ ـ ٤ ـ ٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، ج ١٥ ص ٢٨١.
[٧] راجع الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.
[٨] راجع الوسائل باب ٤١ قطعة نحو حديث ٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٩٠.