مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٨ - جواز استحلاف الذمي بما رآه الحاكم أردع
.................................................................................................
______________________________________________________
يريد انعقادها على مندوب وغيره ، مثل الوضوء والغسل إذا لم يكونا واجبين ، إلّا بالله.
واعلم أنه لا إحلاف إلّا بالله ، وإن كان الحالف كافرا غير معتقد بالله تعالى ، وهو المشهور. ودليله عموما ، مثل ما تقدّم ، وخصوصا مثل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا (يحلف ئل ـ كا ـ يب) تحلفوا (الرجل ـ ئل) اليهوديّ ولا النصراني ولا المجوسيّ بغير الله ، إن الله عزّ وجلّ يقول (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ»[١] [٢].
هذه تدلّ على الحكم بينهم مطلقا بما أنزل الله عليه صلّى الله عليه وآله ، كأنه أراد به ما في دين الإسلام.
وحسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال : لا تحلفوهم إلّا بالله عزّ وجلّ [٣].
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحد إلّا بالله عزّ وجلّ [٤].
هذه تدلّ على نفي القسم مطلقا إلّا بالله كالأول.
وقريب منها رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ لا تحلفوهم إلّا بالله عزّ وجلّ [٥].
[١] سورة المائدة : ٤٨.
[٢] الوسائل : كتاب الأيمان باب ٣٢ حديث ١.
[٣] الوسائل : كتاب الأيمان ، باب ٣٢ حديث ٦ ج ١٦ ص ١٩٦.
[٤] الوسائل : كتاب الأيمان ، باب ٣٢ حديث ٥ ج ١٦ ص ١٩٦.
[٥] الوسائل : كتاب الأيمان ، باب ٣٢ حديث ٢ ج ١٦ ص ١٩٦.