مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٢ - حكم رد اليمين على المدعي
.................................................................................................
______________________________________________________
إليه صحيح.
والظاهر أنه ثقة.
ومثلها رواية عليّ بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي إلّا أنه بدل (المدّعي) (الرجل) [١].
وما في رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه ، بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان ، فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له [٢].
وفي السند ما ترى ، والمتن لا يخلو عن شيء ما.
فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا ، مثل أن قال : أريد أن أقيم بيّنة ، أو أشاور الفقهاء ، أو أنظر في الحساب ، ونحو ذلك كما مرّ.
ولكن قال في شرح الشرائع : لم يبطل حقه حينئذ.
فإن كان إجماعا (إجماع ـ خ ل) فلا بأس ، وإلّا فمحل التأمّل لظاهر الروايات.
ويحتمل منعه ، والتخصيص للأصل والاعتبار ، فليس ببعيد بقاء الدعوى حينئذ.
ثم ذكر وجهين في مدة الإمهال ، وقال : أجودهما عدم التقدير ، فإنّ الحق للمدّعي فله التأخير إلى متى أراد ، بخلاف يمين المدّعى عليه فإنّ الحق للمدّعى ، فتأمّل.
[١] الوسائل : كتاب القضاء ، باب ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٢ ج ١٨ ص ١٧٨.
[٢] الوسائل : كتاب القضاء ، باب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ٤ ج ١٨ ص ١٧٦.