وهو [٤] مع السدس، لأنه [٥] نصيب الأم مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه، أو مع الولد فلا يجامعه [٦].
ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع [٧] بقوله:
(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج وأخت لأب [٨] (ومع الربع [٩])
كما في الأختين فإن لكل واحدة منهما الثلث. لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها، بل المقدر الشرعي هو " الثلثان "، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس.
وكذلك الكلام في البنتين.
[١] كما في الهامش المتقدم.
[٢] أي المقدر الشرعي.
[٣] أي مجموع " الثلثين ".
[٤] أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
[٥] أي الثلث.
[٦] أي السدس مع الثلث.
[٧] والبقية يذكرها الشارح في الأثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
[٨] فللزوج النصف، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب، أو لأب وأم، دون الأخت للأم فقط.
[٩] أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف.
وكذلك الكلام في البنتين.
[١] كما في الهامش المتقدم.
[٢] أي المقدر الشرعي.
[٣] أي مجموع " الثلثين ".
[٤] أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
[٥] أي الثلث.
[٦] أي السدس مع الثلث.
[٧] والبقية يذكرها الشارح في الأثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
[٨] فللزوج النصف، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب، أو لأب وأم، دون الأخت للأم فقط.
[٩] أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف.