فلو أولد المجوسي بالنكاح [١]، أو المسلم بالشبهة [٢] من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية [٣].
فلو ماتت إحداهما [٤] فقد تركت [٥] أمها وأختها فالمال [٦] لأمها [٧].
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [٨].
فإن ماتت إحداهما [٩] ورثتها الأخرى [١٠].
ولو أولدها [١١] بنتا ثم أولد الثانية بنتا، فماله بينهن بالسوية.
فإن ماتت العليا [١٢] ورثتها الوسطى دون السفلى [١٣].
[١] وهذا أصل المسألة الأولى.
[٢] وهذا أصل المسألة الثانية.
[٣] لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول.
[٤] أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى.
[٥] أي هذه التي ماتت.
[٦] أي تركة التي ماتت.
[٧] لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها، لأنها من الطبقة الثانية، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني.
[٨] لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث.
[٩] بعد موت الأم.
[١٠] لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع.
[١١] أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة.
فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس.
[١٢] أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة.
[١٣] لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس.
[٢] وهذا أصل المسألة الثانية.
[٣] لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول.
[٤] أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى.
[٥] أي هذه التي ماتت.
[٦] أي تركة التي ماتت.
[٧] لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها، لأنها من الطبقة الثانية، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني.
[٨] لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث.
[٩] بعد موت الأم.
[١٠] لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع.
[١١] أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة.
فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس.
[١٢] أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة.
[١٣] لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس.