وإن اختلف الوارث خاصة، كما لو ترك الأول [٢] ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابنا [٣] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصة [٤] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد [٥] لكن جهة الاستحقاق مختلفة [٦].
أو اختلفا معا [٧] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
[١] كل واحد نصف المال: ٢ / ٩٠ = ٤٥.
[٢] أي الميت الأول.
[٣] فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار. فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون. فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الآخر لابن الابن.
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة. لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني.
[٤] أي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.
[٥] فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.
[٦] فإن إرثهما للأول بالبنوة. وإرثهما للثاني بالإخوة.
[٧] كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف. كذلك تختلف جهة الإرث، فإنها الإخوة أولا، والبنوة ثانيا.
[٢] أي الميت الأول.
[٣] فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار. فهي بين ولدين: لكل واحد خمسون. فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه هذا الابن: أي الخمسين فنصف التركة للابن، ونصفه الآخر لابن الابن.
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة. لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني.
[٤] أي اختلفت جهة الاستحقاق، دون الوارث.
[٥] فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني.
[٦] فإن إرثهما للأول بالبنوة. وإرثهما للثاني بالإخوة.
[٧] كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف. كذلك تختلف جهة الإرث، فإنها الإخوة أولا، والبنوة ثانيا.