[١] لأن الأبوين، أو أحدهما لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل.
[٢] أي الأبوان.
[٣] فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = ٢ / ١.
وللأبوين = ٦ / ٢.
١ / ٢ + ٢ / ٦ + ٣ + ٢ / ٦ = ٥ / ٦.
والباقي = ٦ / ١ = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت ٣٠ / ١٥.
للأب ٣٠ / ٥.
للأم ٣٠ / ٥.
الباقي ٣٠ / ٥، فيعطى للبنت ٣ منها فتصبح حصتها ١٥ + ٣ / ٣٠ = ١٨
[٢] أي الأبوان.
[٣] فإن للبنت وحدها النصف بالفرض. وللأبوين السدسان بالفرض، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة. ويقسم بينهم على نسبة حصصهم. وأصل المسألة هكذا: للبنت الواحدة = ٢ / ١.
وللأبوين = ٦ / ٢.
١ / ٢ + ٢ / ٦ + ٣ + ٢ / ٦ = ٥ / ٦.
والباقي = ٦ / ١ = سدس واحد.
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة.
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم.
فتضرب الخمسة في الستة: أصل للفريضة، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا.
للبنت ٣٠ / ١٥.
للأب ٣٠ / ٥.
للأم ٣٠ / ٥.
الباقي ٣٠ / ٥، فيعطى للبنت ٣ منها فتصبح حصتها ١٥ + ٣ / ٣٠ = ١٨