ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [٥]، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية ".
(الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [٦]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق، والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف [٧] أم بسبب، إلا أن يكون السبب الغرق، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (يتوارث الغرقى،
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ.
[١] سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
[٢] أي في المتبرأ منه.
[٣] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٦٦ الحديث ٣.
[٤] وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
[٥] وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
[٦] أي قلت مدة الحياة.
[٧] المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي
[١] سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
[٢] أي في المتبرأ منه.
[٣] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٦٦ الحديث ٣.
[٤] وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
[٥] وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٣ ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
[٦] أي قلت مدة الحياة.
[٧] المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي