أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين [١٠]، فكل من حصل له شئ من أصل
الثاني: أن ينكسر على فريق واحد. مع عدم التوافق بين عدد النصيب، وعدد السهام.
الثالث: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم.
الرابع: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور.
[١] أي عدد سهام الفريق المنكسر عليه.
[٢] لأن لكل واحد منهما السدس.
[٣] من الستة الباقية.
[٤] لأن عددهن خمسة. أما النصيب فعدده أربعة فيجب انكسار عدد النصيب على خمسة أسهم.
[٥] أي الأربعة تباين عددهن الذي هو خمسة.
[٦] دليل لكون النسبة بين ٤ و٥ هو التباين.
[٧] وهي أربعة.
[٨] وهي خمسة.
[٩] وهي علامة التباين كما سبق.
[١٠] فارتقت الفريضة من الستة إلى ثلاثين.
الثالث: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع التوافق بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم.
الرابع: أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق المذكور.
[١] أي عدد سهام الفريق المنكسر عليه.
[٢] لأن لكل واحد منهما السدس.
[٣] من الستة الباقية.
[٤] لأن عددهن خمسة. أما النصيب فعدده أربعة فيجب انكسار عدد النصيب على خمسة أسهم.
[٥] أي الأربعة تباين عددهن الذي هو خمسة.
[٦] دليل لكون النسبة بين ٤ و٥ هو التباين.
[٧] وهي أربعة.
[٨] وهي خمسة.
[٩] وهي علامة التباين كما سبق.
[١٠] فارتقت الفريضة من الستة إلى ثلاثين.