ولو اجتمع الزوجان [٦] مع الأعمام خاصة، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك [٧]. والباقي للأعمام، أو للأخوال وإن اتحدوا، ومع التعدد واتفاق الجهة [٨] كالأعمام من الأب خاصة، أو من الأم، أو الأخوال كذلك [٩] يقتسمون الباقي كما فصل [١٠].
[١] أي أحد الزوجين.
[٢] أي ثلث الأصل.
[٣] أي ثلث الثلث.
[٤] أي وبعد نصيب الأخوال. والباقي هو سدس الأصل، أو السدس مع الربع.
[٥] أي ثلث الباقي.
[٦] أي أحدهما.
[٧] أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا.
[٨] أي كانوا من جهة الأب خاصة، أو من الأم.
[٩] أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت.
[١٠] في المسألة الثانية ص ١٥٣ والثالثة ص ١٥٤ وآخر المسألة الرابعة ص ١٥٧.
[٢] أي ثلث الأصل.
[٣] أي ثلث الثلث.
[٤] أي وبعد نصيب الأخوال. والباقي هو سدس الأصل، أو السدس مع الربع.
[٥] أي ثلث الباقي.
[٦] أي أحدهما.
[٧] أي كما اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام معا.
[٨] أي كانوا من جهة الأب خاصة، أو من الأم.
[٩] أي مع اتفاق جهة الانتماء إلى الميت.
[١٠] في المسألة الثانية ص ١٥٣ والثالثة ص ١٥٤ وآخر المسألة الرابعة ص ١٥٧.