وإن توافقت [٣] ضربت الوفق [٤] من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها [٥] ربع وسدس [٦] فأصلها اثنا عشر.
العددين بتكرره - كما في " ٦ - ٨ " فإن العدد " ٢ " يفنيهما.
فالتباين هما العددان ٤ - ٧. وأمثالهما. وسيأتي من الشارح توضيح أوفى.
[١] فمخرج النصف ٢، ومخرج الثلث ٣. وهما متباينان. فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة.
[٢] أي الفريضة.
[٣] التوافق: أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " ٤ و٦ " فإن " ٢ " هو العاد لهما. وبما أنه مخرج النصف. فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر. إذن يجب ضرب نصف ٤ في مجموع ٦، أو نصف ٦ في مجموع ٤.
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة ١٢.
[٤] الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " ٢ " الذي هو مخرج النصف. فبين العدد ٤، والعدد ٦ توافق بالنصف. وفق أحدهما.
هو نصف أحدهما.
أما إذا كان العدد الثالث هو ٣ فهو مخرج الثلث. فوفق العددين هو ثلثهما.
وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله.
[٥] أي في الفريضة.
[٦] كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت. فإن للزوج حينئذ الربع، وللأب السدس. وبين مخرج الربع وهو ٤، ومخرج السدس وهو ٦ توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد ٢ وهو مخرج النصف.
فالتباين هما العددان ٤ - ٧. وأمثالهما. وسيأتي من الشارح توضيح أوفى.
[١] فمخرج النصف ٢، ومخرج الثلث ٣. وهما متباينان. فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة.
[٢] أي الفريضة.
[٣] التوافق: أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " ٤ و٦ " فإن " ٢ " هو العاد لهما. وبما أنه مخرج النصف. فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر. إذن يجب ضرب نصف ٤ في مجموع ٦، أو نصف ٦ في مجموع ٤.
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة ١٢.
[٤] الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " ٢ " الذي هو مخرج النصف. فبين العدد ٤، والعدد ٦ توافق بالنصف. وفق أحدهما.
هو نصف أحدهما.
أما إذا كان العدد الثالث هو ٣ فهو مخرج الثلث. فوفق العددين هو ثلثهما.
وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله.
[٥] أي في الفريضة.
[٦] كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت. فإن للزوج حينئذ الربع، وللأب السدس. وبين مخرج الربع وهو ٤، ومخرج السدس وهو ٦ توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد ٢ وهو مخرج النصف.