(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة الثانية [٢] في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول [٢] ابنين وبنتا، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [٤] فتضرب خمسة في ستة [٥] تبلغ ثلاثين [٦].
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن (مات بعض
[١] فإن للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر. وذلك واف للفريضة الثانية أيضا. حيث إن للولد ٦، ولكل واحدة من البنتين ٣.
والنصف الآخر للإخوة: ثلثه لكلالة الأم: " ٤ " لكل منهما اثنان. وثلثاه لكلالة الأب " ٨ " لكل واحد منهما أربعة.
[٢] أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى.
[٣] وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا. يموت الابن. لكن يخلف الابن ابنين وبنتا. فسهام هؤلاء خمسة. ونصيب أبيهم كان أربعة. وبين ٥ و٤ تباين.
[٤] أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول. فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة.
[٥] التي هي الفريضة الأولى: ٥ * ٦ = ٣٠.
[٦] ومنها تصح الفريضتان: لأبوي الميت الأول سدساها: ١٠، ولبنت الابن خمس الباقي: ٤ ولكل واحد من ابنيه: ٨.
" ١٠ + ٨ + ٨ + ٤ = ٣٠ "
والنصف الآخر للإخوة: ثلثه لكلالة الأم: " ٤ " لكل منهما اثنان. وثلثاه لكلالة الأب " ٨ " لكل واحد منهما أربعة.
[٢] أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى.
[٣] وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا. يموت الابن. لكن يخلف الابن ابنين وبنتا. فسهام هؤلاء خمسة. ونصيب أبيهم كان أربعة. وبين ٥ و٤ تباين.
[٤] أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول. فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة.
[٥] التي هي الفريضة الأولى: ٥ * ٦ = ٣٠.
[٦] ومنها تصح الفريضتان: لأبوي الميت الأول سدساها: ١٠، ولبنت الابن خمس الباقي: ٤ ولكل واحد من ابنيه: ٨.
" ١٠ + ٨ + ٨ + ٤ = ٣٠ "