ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، واختصاصها [٣] بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [٤] بالأخرى، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار. فهو كالدين [٥] لا يفرق فيه [٦] بين بذل الوارث العين، وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [٧] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [٨] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [٩] إلى أن يمكن للزوجة [١٠]
[١] مأوى " الشياه " كما وأن الإصطبل مأوى " الدواب ".
[٢] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢ الحديث ٢ - ١١.
وإليك منها: قال " أبو عبد الله " (عليه السلام): " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ".
[٣] أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع. فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
[٤] أي مجموع الثمن.
[٥] الذي يجب على الوارث قضاؤه. حتى يمكنه الإرث.
[٦] أي في وجوب دفع القيمة.
[٧] أي الوارث.
[٨] بالرفع فاعل يمكن. والحاكم مفعوله.
[٩] أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
[١٠] أي المحرومة من العين.
[٢] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢ الحديث ٢ - ١١.
وإليك منها: قال " أبو عبد الله " (عليه السلام): " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ".
[٣] أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع. فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
[٤] أي مجموع الثمن.
[٥] الذي يجب على الوارث قضاؤه. حتى يمكنه الإرث.
[٦] أي في وجوب دفع القيمة.
[٧] أي الوارث.
[٨] بالرفع فاعل يمكن. والحاكم مفعوله.
[٩] أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
[١٠] أي المحرومة من العين.