(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين [٧] تضربها في) ستة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين وعشرة) [٨] ومنها تصح [٩].
(فمن كان له) من أصل الفريضة (سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون
[١] لأن بين مخرج النصف، ومخرج الثلث تباين فيضرب ٢ في ٣ يحصل ٦ وهو أصل الفريضة.
[٢] بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو ٢.
[٣] وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه. ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر، واسقاط اعتبار عدد النصيب [٤] أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر. فهما متباينان.
[٥] إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد.
[٦] وهذا دليل التباين. إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر.
[٧] ٥ * ٧ = ٣٥.
[٨] ٣٥ * ٦ = ٢١٠.
[٩] السهام.
[٢] بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو ٢.
[٣] وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه. ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر، واسقاط اعتبار عدد النصيب [٤] أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر. فهما متباينان.
[٥] إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد.
[٦] وهذا دليل التباين. إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر.
[٧] ٥ * ٧ = ٣٥.
[٨] ٣٥ * ٦ = ٢١٠.
[٩] السهام.