وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [٣].
منها: أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس وجنح [٤] إليه العلامة، وهو قوي مروي [٥]. ويؤيده الحكم السابق [٦] باعتداد زوجته عدة الوفاة، وجواز تزويجها بعدها [٧]. ولو لم يطلب كذلك [٨] فالعمل على القول المشهور [٩].
وقبل: يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب. وهو مروي [١٠] أيضا.
[١] راجع الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٨٢ - الأحاديث. حيث تجدها غير دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص.
[٢] أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.
[٣] نفس المصدر ص ٥٨٣ الحديث ٥. إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
[٤] أي مال.
[٥] كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم ٣.
[٦] راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص ٦٥ عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها).
[٧] أي بعد أربع سنين.
[٨] أي أربع سنين في الأرض.
[٩] وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[١٠] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٨٤ الحديث ٧.
إليك نص الحديث. عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)
[٢] أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.
[٣] نفس المصدر ص ٥٨٣ الحديث ٥. إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
[٤] أي مال.
[٥] كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم ٣.
[٦] راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص ٦٥ عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها).
[٧] أي بعد أربع سنين.
[٨] أي أربع سنين في الأرض.
[٩] وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[١٠] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٨٤ الحديث ٧.
إليك نص الحديث. عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)