أحدها: الكفر (ويمنع الإرث) للمسلم (الكفر) بجميع أصنافه، وإن انتحل [٢] معه الاسلام (فلا يرث الكافر) حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا [٣] (المسلم) وإن لم يكن مؤمنا [٤] (والمسلم يرث
في النسب. ٨ - الغيبة المنقطعة. ٩ - الدين المستغرق. ١٠ - العلم باقتران موت المتوارثين. ١١ - الحمل ما لم ينفصل حيا. ١٢ - بعد الدرجة مع وجود أقرب.
١٣ - عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة. ١٤ - الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته. ١٥ - اشتباه الوارث العبد. ١٦ - المنع بقدر الحبوة. ١٧ - المنع بمقدار الكفن: ١٨ - المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث. ١٩ - كون العين موقوفة ٢٠ - كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه، أو وليه [١] وهي: ١ - (الكفر). ٢ - (القتل). ٣ - (الرقية). ٤ - (اللعان) ٥ - (الحمل). ٦ - (الغيبة المنقطعة).
[٢] وإن كان منتحلا للإسلام ومدعيا له مع كونه كافرا. فهو كافر.
ولكنه يدعي الاسلام. كفرق الخوارج، والنواصب، والغلاة. يزعمون الاسلام وهم كفار.
[٣] الكافر إذا لم يكن كتابيا. فهو حربي، أو كان كتابيا ولم يدخل في ذمة الاسلام.
أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام، والتزم بشرائط الذمة.
والخارجي: الخارج على إمام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام. والناصبي: من نصب العداء لأئمة الدين المعصومين (عليهم السلام). وجاهر بسبهم وشتمهم.
والغالي: من غالا بشأن الأئمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية.
[٤] أي إماميا آمن بواقع الاسلام.
١٣ - عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة. ١٤ - الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته. ١٥ - اشتباه الوارث العبد. ١٦ - المنع بقدر الحبوة. ١٧ - المنع بمقدار الكفن: ١٨ - المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث. ١٩ - كون العين موقوفة ٢٠ - كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه، أو وليه [١] وهي: ١ - (الكفر). ٢ - (القتل). ٣ - (الرقية). ٤ - (اللعان) ٥ - (الحمل). ٦ - (الغيبة المنقطعة).
[٢] وإن كان منتحلا للإسلام ومدعيا له مع كونه كافرا. فهو كافر.
ولكنه يدعي الاسلام. كفرق الخوارج، والنواصب، والغلاة. يزعمون الاسلام وهم كفار.
[٣] الكافر إذا لم يكن كتابيا. فهو حربي، أو كان كتابيا ولم يدخل في ذمة الاسلام.
أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام، والتزم بشرائط الذمة.
والخارجي: الخارج على إمام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام. والناصبي: من نصب العداء لأئمة الدين المعصومين (عليهم السلام). وجاهر بسبهم وشتمهم.
والغالي: من غالا بشأن الأئمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية.
[٤] أي إماميا آمن بواقع الاسلام.