والموافق للأصول الشرعية البطلان [٨] في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه
[١] بل كانت الوصية بمال مطلقا من غير تعيينه في عين مخصوصة.
فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا. حيث لا إشاعة في الوصية، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالإشاعة.
[٢] أي عن الحبوة.
[٣] من سائر لوازم التجهيزات الواجبة.
[٤] في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين.
فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة، وعن الكفن الواجب، وعن سائر التجهيزات الواجبة.
[٥] أي منع المحبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب.
[٦] أي الحبوة. فإن النص، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة مطلقا. من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات: الدين. الوصية. الكفن.
مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى دليل على عدم التقييد.
[٧] أي عن الدين والوصية.
[٨] بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين، وفي مقابلة الوصية،
فإنها لو كانت بعين مخصوصة غير أعيان - الحبوة كما لو أوصى بعصاه مثلا - فلا وجه لمحاسبة ذلك على المحبو اتفاقا. حيث لا إشاعة في الوصية، بل نقض الشارح مختص بما إذا كانت الوصية مشاعة على جميع أعيان التركة لتشمل الحبوة وغيرها شمولا بالإشاعة.
[٢] أي عن الحبوة.
[٣] من سائر لوازم التجهيزات الواجبة.
[٤] في الدين من أن الإرث مؤخر عن الدين.
فكذلك الحبوة تكون مؤخرة عن الوصية النافذة، وعن الكفن الواجب، وعن سائر التجهيزات الواجبة.
[٥] أي منع المحبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجب.
[٦] أي الحبوة. فإن النص، وكذا الفتوى ورد بإعطاء الولد الأكبر الحبوة مطلقا. من غير تقييدها بخلو الميت عن المذكورات: الدين. الوصية. الكفن.
مع أن الميت لا يخلو عن المذكورات غالبا فعدم التعرض لها في النص والفتوى دليل على عدم التقييد.
[٧] أي عن الدين والوصية.
[٨] بطلان مقدار من الحبوة يكون في مقابلة الدين، وفي مقابلة الوصية،