والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، والاعتاق لا يجامع النسب [٢]، ويقدم على ضمان الجريرة [٣]، المقدم [٤] على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث [٥].
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [٦] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب [٧]، وغيره [٨] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [٩]
[١] ولاء الإمامة: عبارة عن الولاية الثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) فهو وارث من لا وارث له.
[٢] يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق.
[٣] يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول.
[٤] أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة، لأن الثاني وارث من لا وارث له.
[٥] وقد درجناها في الجدول المرسوم ص ٢١ توضيحا. وتفريقا بين أقسام الموجب.
[٦] كالزنا والدين المستغرق للتركة.
[٧] يعني كتاب الإرث. فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة.؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب. ونحو ذلك.
[٨] أي وغير كتاب الإرث. كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.
[٩] خلاصة ما ذكره في الدروس: ١ - الرق. ٢ - الكفر. ٣ - القتل.
٤ - اللعان. ٥ - الزنا. ٦ - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. ٧ - الشك
[٢] يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق.
[٣] يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول.
[٤] أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة، لأن الثاني وارث من لا وارث له.
[٥] وقد درجناها في الجدول المرسوم ص ٢١ توضيحا. وتفريقا بين أقسام الموجب.
[٦] كالزنا والدين المستغرق للتركة.
[٧] يعني كتاب الإرث. فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة.؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب. ونحو ذلك.
[٨] أي وغير كتاب الإرث. كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.
[٩] خلاصة ما ذكره في الدروس: ١ - الرق. ٢ - الكفر. ٣ - القتل.
٤ - اللعان. ٥ - الزنا. ٦ - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. ٧ - الشك