(أو يجتمع سببين) [٧] كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين (كما مر) [٨] ولا شئ عندنا للعصبة، بل في فيه التراب [٩].
(الرابعة عشرة - في المناسخات) [١٠] وتتحقق بأن يموت شخص،
[١] يعني بنتا وأحد الأبوين. فلها النصف ولأحد الأبوين السدس، والزائد سدسان.
[٢] فإن لهن الثلثين، ولأحد الأبوين السدس. والزائد سدس.
[٣] من البنت. والبنات. والأخت. والأخوات. والأبوين.
[٤] إذا كان هناك وارث غيرهما، [٥] مع وجود الأب، فإن الفاضل يرد على الأب دونها.
[٦] أي عدم الإخوة.
[٧] أي من يمت إلى الميت بسببين: سبب الأب وسبب الأم.
[٨] في الفصل الثاني ص ٧٩ و٨١.
[٩] كما ورد في الحديث. راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣١ الحديث ١.
[١٠] المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد إلى عدد آخر.
والمراد بالمناسخات هنا: أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة
[٢] فإن لهن الثلثين، ولأحد الأبوين السدس. والزائد سدس.
[٣] من البنت. والبنات. والأخت. والأخوات. والأبوين.
[٤] إذا كان هناك وارث غيرهما، [٥] مع وجود الأب، فإن الفاضل يرد على الأب دونها.
[٦] أي عدم الإخوة.
[٧] أي من يمت إلى الميت بسببين: سبب الأب وسبب الأم.
[٨] في الفصل الثاني ص ٧٩ و٨١.
[٩] كما ورد في الحديث. راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣١ الحديث ١.
[١٠] المناسخة: مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل. تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. قال الشهيد الثاني رحمه الله: سميت هذه المسائل بالمناسخات، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني، وتنتقل من عدد إلى عدد آخر.
والمراد بالمناسخات هنا: أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض ورثته، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، فتنسخ الفريضة