وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، لما رواه السكوني [٣] عن علي (عليه السلام) " أنه كان يورث المجوسي إذ تزوج بأمه، وأخته، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته "، وقول الصادق (عليه السلام) [٤] - لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه -: " أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح " بعد أن زبر [٥] الساب. وقوله (عليه السلام): " إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " [٦].
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر والشرح:
(إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح لا الفاسد).
أما الأول [٧] فلأن المسلمين يتوارثون بهما [٨] حيث تقع الشبهة، وهي [٩] موجودة فيهم.
وأما الثاني [١٠] فلقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل
[١] أي حاكم المسلمين.
[٢] أي على ما سوا النسب والسبب الصحيحين.
[٣] (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الحديثة الجزء ٤ ص ٢٤٩.
[٤] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٩٦ الحديث ٢.
[٥] أي زجره ونهره.
[٦] نفس المصدر ص ٥٩٧ الحديث ٣.
[٧] وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد.
[٨] أي بالنسب الصحيح والفاسد.
[٩] أي الشبهة، لأنهم يزعمون أن ذلك جائز. فهي شبهة اشتبهت عليهم لا أنهم يتعمدون ذلك عالمين بالحرمة.
[١٠] وهو عدم التوارث بالسبب الفاسد.
[٢] أي على ما سوا النسب والسبب الصحيحين.
[٣] (من لا يحضره الفقيه) الطبعة الحديثة الجزء ٤ ص ٢٤٩.
[٤] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٩٦ الحديث ٢.
[٥] أي زجره ونهره.
[٦] نفس المصدر ص ٥٩٧ الحديث ٣.
[٧] وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد.
[٨] أي بالنسب الصحيح والفاسد.
[٩] أي الشبهة، لأنهم يزعمون أن ذلك جائز. فهي شبهة اشتبهت عليهم لا أنهم يتعمدون ذلك عالمين بالحرمة.
[١٠] وهو عدم التوارث بالسبب الفاسد.