(الرابعة - يحبى) [٣] أي يعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر [٤] (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الوراث (بثيابه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه).
وهذا الحباء من متفردات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى [٥].
والأظهر: أنه على سبيل الاستحقاق [٦].
[١] فإن الخالة وكذا الإخوة للأم يقتسمون سهامهم - لو تعددوا - فيما بينهم بالسوية. من غير فرق بين الذكر والأنثى.
[٢] هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب. فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم.
[٣] مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء.
[٤] أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا.
[٥] الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ ٤٤١ الباب - ٣ الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
[٦] أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب. فيجب على الباقين القيام بذلك.
[٢] هذا رد على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الأخت التي هي من الأب. فإنهم حكموا بأن أولادها - إذا لم يكن وارث سواهم - يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنهم إنما يتقربون إلى الميت من جهة أمهم.
[٣] مأخوذ من الحبوة والحباء وهو العطاء المجاني يقال: حباه كذا أو بكذا أي أعطاه بلا توقع جزاء.
[٤] أي الحبوة خاصة به من دون اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات مثلا.
[٥] الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ ٤٤١ الباب - ٣ الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
[٦] أي يستحق الولد الذكر الأكبر هذا الحباء على نحو الوجوب. فيجب على الباقين القيام بذلك.