الأول (وجود الأب) ليوفروا عليه [٤] ما حجبوها عنه، وإن لم يحصل لهم منه شئ. فلو كان [٥] معدوما لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني (كونهم رجلين) أي ذكرين [٦] (فصاعدا، أو أربع نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى هنا كالأنثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب المصنف في الدروس هنا [٧] القرعة.
(و) الثالث (كونهم إخوة للأب والأم، أو للأب)، أو بالتفريق [٨] فلا تحجب كلالة الأم.
(و) الرابع (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرق) عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا.
[١] أي لم يعمل بها الأصحاب فكانت شاذة.
[٢] أي ثاني موضعي الحجب.
[٣] أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
[٤] أي يزيدوا له.
[٥] أي الأب.
[٦] إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
[٧] أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
[٨] أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.
[٢] أي ثاني موضعي الحجب.
[٣] أي لولا إخوة الميت لكانت أمه ترث الثلث، لعدم وجود الولد للميت، ولكن الإخوة حجبوا الأم عن كمال الثلث فورثت السدس. وكان الباقي للأب.
[٤] أي يزيدوا له.
[٥] أي الأب.
[٦] إنما فسر الرجلين بالذكرين لدفع توهم اختصاص الحكم بالبالغين، بل يعم حتى الأطفال.
[٧] أي بشأن الخنثى في مسألتنا هذه.
[٨] أي بعضهم للأب والأم، وبعضهم للأب فقط.