فعلى الأول [٤] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع، أو ما ألحق بها [٥] بالسوية.
وعلى الثاني [٦] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [٧] بواحدة، ونصفه [٨] إن اشتبهت باثنتين بين [٩] الاثنتين [١٠] أو الثلاث [١١] بالسوية، ويكون للمعينتين [١٢] نصف النصيب، وللثلاث [١٣] ثلاثة أرباعه وهكذا.
[١] أي في احتمال الاستحقاق وعدمه.
[٢] أي ملاكه.
[٣] أي الحكم المذكور في النص.
[٤] وهو الابتناء على القرعة.
[٥] من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
[٦] أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
[٧] أي المطلقة.
[٨] أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
[٩] الظرف متعلق به " يقسم ".
[١٠] هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
[١١] أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
[١٢] أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
[١٣] أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.
[٢] أي ملاكه.
[٣] أي الحكم المذكور في النص.
[٤] وهو الابتناء على القرعة.
[٥] من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
[٦] أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
[٧] أي المطلقة.
[٨] أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
[٩] الظرف متعلق به " يقسم ".
[١٠] هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
[١١] أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
[١٢] أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
[١٣] أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.