وكذا القول لو امتنع من الصلاة [٥].
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [٦] وكذا القول في الغسل والتيمم، والصوم.
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [٧] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه [٨] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [٩] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من إيلام
[١] دليل لبطلان صلاة الآخر.
[٢] أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
[٣] أي الشك في ارتفاع حدثه. وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع إمكانه منه.
[٤] بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
[٥] فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه..؟
[٦] فعلى كل منهما طهارته وصلاته. سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
[٧] فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
[٨] أي نوقف العقد على رضاهما معا.
[٩] يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر. فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض...؟
[٢] أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
[٣] أي الشك في ارتفاع حدثه. وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع إمكانه منه.
[٤] بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
[٥] فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه..؟
[٦] فعلى كل منهما طهارته وصلاته. سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
[٧] فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
[٨] أي نوقف العقد على رضاهما معا.
[٩] يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر. فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض...؟